( وفي ليلة النصف ) من كلّ شهر [ 1 ] .
وخصوصاً نصف شعبان فإنّ الولد فيها يكون مشوماً ذا شأمة في وجهه .
( وفي السفر إذا لم يكن معه ماء ) ل ( - يغتسل به ) إلّاأن يخاف على نفسه [ 2 ] .
( وعند هبوب الريح السوداء والصفراء ) والحمراء ( والزلزلة ) [ 3 ] .
( والجماع وهو عريان ) الذي هو من فعل الحمار وتخرج الملائكة من بينهما « 1 » ويكون الولد جلّاداً ( وعقيب الاحتلام قبل الغسل ) خوفاً من جنون الولد « 2 » وفي المتن [ 4 ] ( أو الوضوء ) أي وضوء الصلاة ( و ) [ فيه إشكال ] [ 5 ] .
نعم ( لا بأس أن يجامع مرّات من غير غسل يتخلّلها ويكون غسله أخيراً ) [ 6 ] .
شرح
[ 1 ] للإسقاط أو الجنون أو الخبل أو الجذام « 3 » .
[ 2 ] كما في الخبر « 4 » .
وفي آخر : « يا علي لا تجامع أهلك إذا خرجت إلى سفر مسيرة ثلاثة أيّام ولياليهن ، فإنّه إن قضى بينكما ولد يكون عوناً لكلّ ظالم » « 5 » .
[ 3 ] لما عرفت .
بل عن سلّار وابن سعيد : وكلّ آية مخوفة « 6 » . وربّما أومأ إليه الخبر السابق « 7 » .
[ 4 ] [ كما ] و [ في ] محكي النهاية « 8 » والمهذب « 9 » والوسيلة « 10 » وغيرها [ ذلك ] .
[ 5 ] [ إذ ] لم نعرف له سنداً كما اعترف به في كشف اللثام « 11 » .
[ 6 ] للأصل .
وفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم « 12 » . بل فرّق في الخبر بأنّ الاحتلام من الشيطان بخلافه « 13 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 20 : 120 ، ب 58 من مقدّمات النكاح ، ح 3 .
( 2 ) الوسائل 20 : 139 ، 140 ، ب 70 من مقدّمات النكاح ، ح 1 ، 3 .
( 3 ) انظر الوسائل 20 : 128 ، ب 64 من مقدّمات النكاح .
( 4 ) الوسائل 20 : 109 ، ب 50 من مقدّمات النكاح ، ح 1 .
( 5 ) الوسائل 20 : 253 ، ب 150 من مقدمات النكاح ، ح 1 .
( 6 ) المراسم : 151 . الجامع للشرائع : 453 .
( 7 ) الوسائل 20 : 125 ، ب 62 من مقدمات النكاح ، ح 1 .
( 8 ) النهاية : 482 .
( 9 ) المهذب 2 : 222 .
( 10 ) الوسيلة : 314 .
( 11 ) كشف اللثام 7 : 18 .
( 12 ) كنز العمال 9 : 557 ، ح 27400 .
( 13 ) لم نعثر عليه .