( وعند غروب الشمس ) أي من مغيبها ( حتى يذهب الشفق ) [ 1 ] .
( وفي المحاق ) مثلثاً : وهو ليلتان أو ثلاث آخر الشهر [ 2 ] .
خصوصاً آخر ليلة منها التي يجتمع فيها كراهتان من حيث كونها من المحاق وكونها آخر الشهر ، فإنّه يكره الجماع في الليلة الأخيرة منه « 1 » فتشتدّ الكراهة لذلك . كما أنّها تشتدّ في خصوص الأخيرتين من شعبان اللتين إن رزق فيهما ولد يكون كذّاباً أو عشّاراً أو عوناً للظالمين أو يكون هلاك فئام من الناس على يديه « 2 » . والمراد كراهة الوطء في هذه الليالي ، سواء كان ليلة الدخول أو غيرها ، كغيره مما تسمع . نعم عن الكاظم عليه السلام : « من تزوّج في محاق الشهر فليسلم لسقط الولد » « 3 » . والتزويج حقيقة في العقد ، فيمكن الحكم بكراهتهما معاً [ 3 ] .
( وبعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ) [ 4 ] .
( وفي أوّل ليلة من كلّ شهر ) [ 5 ] .
خصوصاً ليلة الفطر التي يكون الولد فيه كثير الشرّ ولا يلد إلّاكبير السنّ ( إلّافي ) الليلة الأولى من ( شهر رمضان ) فلا كراهة ، بل تستحبّ إعداداً للصيام وإجراءً لسنّة الإباحة [ 6 ] .
شرح
[ 1 ] لما سمعته من الخبر « 4 » المعتضد بما ورد في الجماع في الساعة الأولى من الليل من أنّ الولد يكون ساحراً مؤثراً للدنيا على الآخرة « 5 » .
[ 2 ] حذراً من الإسقاط أو جنون الولد وخبله وجذامه « 6 » .
[ 3 ] لذلك [ / للخبر عن الكاظم عليه السلام « 7 » ] أيضاً .
[ 4 ] 1 - للخبر السابق « 8 » .
2 - ولأنّه لا يرى في الولد ما يحبّ .
[ 5 ] حذراً من الإسقاط أو الجنون أو الخبل أو الجذام « 9 » .
[ 6 ] وفي المرسل قال علي عليه السلام : « يستحبّ للرجل أن يأتي أهله أوّل ليلة من شهر رمضان ؛ لقول اللَّه عزّوجل :أُحِلَّ« 10 » - إلى آخرها - والرفث المجامعة » « 11 » .
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 20 : 128 ، ب 64 من مقدّمات النكاح .
( 2 ) الوسائل 20 : 128 ، ب 63 من مقدّمات النكاح ، ح 2 .
( 3 ) نقله في المسالك 7 : 37 . الوسائل 20 : 115 ، ب 54 من مقدمات النكاح ، ح 3 ، وفيه : « عن علي بن محمد العسكري عن آبائه عليهم السلام » .
( 4 ) الوسائل 20 : 125 ، ب 62 من مقدمات النكاح ، ح 1 .
( 5 ) انظر الوسائل 20 : 252 ، ب 150 من مقدمات النكاح .
( 6 ) انظر الوسائل 20 : 127 ، 128 ، ب 63 ، 64 من مقدّمات النكاح .
( 7 ) تقدم آنفاً .
( 8 ) الوسائل 20 : 125 ، ب 62 من مقدمات النكاح ، ح 1 .
( 9 ) انظر الوسائل 20 : 128 ، ب 64 من مقدّمات النكاح .
( 10 ) البقرة : 187 .
( 11 ) الوسائل 20 : 129 ، ب 64 من مقدمات النكاح ، ح 4 .