[ وهل يعتبر في سقوط نصف المهر حصول هبة جميع المدّة وحصول الفرقة قبل الدخول أو يكفي الأخير فقط ؟ ]
قلت : قد عرفت اعتبارها [ / الفرقة قبل الدخول ] ، فالمتّجه حينئذٍ أنّ الموجب للتنصيف كونه فرقة قبل الدخول ، وإلّا فهبة المدّة بمنزلة استيفائها له في الحقيقة نحو هبتها المهر إيّاها [ 1 ] .
ومن ذلك يعلم أنّ لها النصف بطريق أولى فيما إذا كان المانع من الدخول بها حيض أو شبهه حتى مضت المدّة .
( و ) كيف كان ف ( - لو دخل استقرّ المهر بشرط الوفاء بالمدّة ) ، أي تمكينها من نفسها في تمام مدّته إلّاأن يهبها هو ، فإنّه يجب عليه دفع الجميع الذي قد استحقّ بالعقد واستقرّ بالدخول مع عدم حصول إخلال منها بما بقي له من مدّته [ 2 ] .
[ ولو دخل ثمّ وهبها الجميع أو البعض فهل يسقط شيء من المهر ؟ لا ريب في ثبوت الجميع بالدخول ] . نعم ( لو أخلّت ) هي ( ببعضها كان له أن يضع من المهر بنسبتها ) إن نصفاً فنصف وإن ثلثاً فثلث [ 3 ] . و [ الظاهر ] [ 4 ]
شرح
[ 1 ] ولا ينافي ذلك كونها ممكّنة له ولا تقصير منها ؛ إذ هو كالاجتهاد في مقابلة النصّ والإجماع الذي سمعته الشامل معقده لهبة ما بقي من المدّة ولو اليسير ، وإن كانت هي في السابق ممكّنة له لم يكن منها تقصير ولا إخلال .
[ 2 ] لكن في جامع المقاصد : « لو دخل ثمّ وهبها الجميع أو البعض ففي سقوط شيء من المهر باعتبار ما ظهر من المدّة نظر ، ولم أقف للأصحاب على كلام في ذلك » « 1 » .
( و ) فيه : أنّه لا ريب في ثبوت الجميع بذلك ؛ لما عرفت .
[ 3 ] بلا خلاف أجده فيه ، بل ولا إشكال لكونها كالمستأجرة ، وللمعتبرة المستفيضة التي منها :
1 - خبر ابن حنظلة السابق « 2 » ، وخبره الآخر ، قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : أتزوّج المرأة شهراً بشيء مسمّى فتأتي بعض الشهر ولا تفي ببعض ، قال : « يحبس عنها من صداقها بقدر ما احتبست عنك إلّاأيّام حيضها ، فإنّها لها » « 3 » . ونحوه خبره الثالث عنه عليه السلام « 4 » أيضاً .
2 - وخبر إسحاق بن عمّار ، قلت لأبي الحسن عليه السلام : الرجل يتزوّج المرأة متعة بشرط أن تأتيه كلّ يوم حتّى توفيه شرطه أو يشترط أيّاماً معلومة تأتيه فيها فتغدر به فلا تأتيه على ما شرط عليها ، قال : « نعم ينظر ما قطعت من الشرط ، فيحبس من مهرها بمقدار ما لم تف له ما خلا أيّام الطمث فإنّها لها ، فلا يكون عليها إلّاما حلّ له فرجها » « 5 » .
[ 4 ] [ كما هو ] ظاهر الأخير [ أي إسحاق بن عمّار ] بل وغيره .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 13 : 23 .
( 2 ) الوسائل 21 : 61 ، ب 27 من المتعة ، ح 1 .
( 3 ) المصدر السابق : 62 ، ح 4 .
( 4 ) المصدر السابق : 61 ، ح 2 .
( 5 ) المصدر السابق : 61 - 62 ، ح 3 ، مع اختلاف .