. . . . . . . . . . . . . . . . -
شرح
ومن هنا عدل جماعة أخرى عن الجواب بذلك إلى دعوى النسخ في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنّ نهي عمر كان عن نهيه لا من نفسه ، فالمراد من قوله : « أنا أنهي » إنّي ابيّن أنّ الأمر تقرّر على النهي ، ومن قوله : « كانتا » الكون في بعض أوقاته .
محتجّين على ذلك بالأخبار التي رووها « 1 » ، وبأنّ عمر قد ذكر التحريم على المنبر بملأ من الصحابة والناس ، ولولا معلوميّة النسخ لأنكرت عليه الصحابة سيّما أمير المؤمنين عليه السلام الذي لا زال ينكر على اجتهاده .
وفيه : أوّلًا : أنّه خلاف ظاهر الخبر المزبور « 2 » .
وثانياً : أنّهم رووا في صحاحهم المشهورة ما يدلّ على عدم نسخها :
أ - فعن صحيحي البخاري « 3 » ومسلم « 4 » وتفسير الثعلبي عن عمران بن حصين قال : « نزلت آية المتعة في كتاب اللَّه عزّوجلّ ولم تنزل آية بعدها تنسخها ، فأمرنا بها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينهانا عنها ، فقال رجل برأيه ما شاء » « 5 » .
قال البخاري : « يقال : إنّه - أي الرجل المذكور - هو عمر » « 6 » ، بل قال مسلم « 7 » : « يعني عمر » ولم يقل « يقال » .
ب - وما عن الصحيحين أيضاً عن ابن مسعود قال : « كنّا نغزوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس معنا نساء ، فقلنا : ألا نستحصن فنهانا عن ذلك ، ثمّ رخّص لنا أن نستمتع فكان أحدنا ينكح المرأة بالثوب إلى أجل ، ثمّ قرأ عبد اللَّه :يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ« 8 » » « 9 » .
فإنّ قراءة الآية بعد إخباره عن حلّ المتعة صريحة في دوام الحلّ وبطلان النسخ ، بل فيها تعريض بمن حرّمها .
ج - وما عن تفسيري الثعلبي ومحمّد بن جرير الطبري وابن الأثير في نهايته عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال : « لولا أن نهى عمر عن المتعة ما زنى إلّاشقي » « 10 » .
د - وفي المحكي عن صحيح مسلم عن عطاء قال : « قدم جابر بن عبد اللَّه معتمراً فجئنا في منزله فسأله القوم عن أشياء ثمّ ذكروا المتعة فقال : نعم استمتعنا على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر » « 11 » .
ه - وعن ابن الزبير قال : « سمعت جابر بن عبد اللَّه يقول : كنّا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيّام على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر حتّى نهى عمر عنه في شأن عمرو بن حريث » « 12 » .
و - وعن أبي نضرة قال : « كنت عند جابر بن عبد اللَّه فأتاه آت فقال : إنّ ابن عبّاس وابن الزبير اختلفا في المتعتين ، فقال جابر : فعلناهما مع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ثمّ نهانا عمر عنهما فلم نعد » « 13 » .
هامش
( 1 ) سنن البيهقي 7 : 201 - 207 .
( 2 ) المصدر السابق : 206 .
( 3 ) صحيح البخاري 2 : 569 ، الهامش 1496 .
( 4 ) انظر صحيح مسلم 2 : 885 ، ح 145 .
( 5 ) الكشف والبيان 3 : 286 .
( 6 ) صحيح البخاري 2 : 569 ، الهامش 1496 .
( 7 ) انظر صحيح مسلم 2 : 885 ، ح 145 .
( 8 ) المائدة : 87 .
( 9 ) صحيح البخاري 4 : 1687 ، ح 4339 . صحيح مسلم 2 : 1022 ، ح 1404 .
( 10 ) الكشف والبيان 3 : 286 . جامع البيان 4 : 13 .
( 11 ) صحيح مسلم 2 : 1023 ، ح 15 .
( 12 ) المصدر السابق : ح 16 .
( 13 ) المصدر السابق : ح 17 .