و [ المختار ] [ 1 ] [ كراهة ] تزويج المستضعف المؤمنة ، كالكراهة في تزويج العارفة غير العارف .
وحينئذٍ تتفاوت الكراهة في النكاح منهم ترتّبها في إنكاحهم .
فكما أنّه يكره النكاح منهم ، وخصوصاً غير البله والمستضعفات من نسائهم كذلك يكره إنكاحهم خصوصاً غير البله والمستضعفين منهم [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] [ كما ] منه يعلم إرادة الكراهة من النهي « 1 » عن [ ذلك ] .
[ 2 ] وعلى ذلك تجتمع جميع النصوص التي لا ينكر انسياق الكراهة منها ، كما لا يخفى على من رزقه اللَّه معرفة لسانهم ورموزهم والجمع بين كلماتهم .
ومن الغريب مناقشة بعضهم في النصوص السابقة بأنّها مع قصور أسانيدها لا صراحة فيها بجواز تزويج المؤمنة بالمخالف ، وغايتها العموم القابل للتخصيص بالعكس ، أي تزويج المؤمن المخالفة ؛ لتصريح الأخبارالأوّلة بالمنع من تزويج المؤمنة بالمخالف .
فتتعارض الأخبار تعارض العموم والخصوص ، واللازم حمل الأوّل على الثاني « 2 » .
إذ لا يخفى عليك عدم قبول صحيح ابن سنان « 3 » منها وغيره لذلك .
واستبعاد إرادة خصوص هذا الفرد من خصوص لفظ التناكح والفروج منها دون الدماء والمواريث ، وقد قال الباقر عليه السلام في خبر هشام بن الحكم منكراً : « يتكافأ دماؤكم ولا يتكافأ فروجكم » « 4 » .
على أنّ ذلك قد ذكر في بيان اتّحاد حكم المؤمن والمسلم في ذلك واختلافهما في الكفر باطناً وعدمه .
ومنه يعلم عدم احتمال إرادة الإيمان من « الإسلام » فيه ؛ لعدم احتمال إرادة جواز مناكحتهم بعضهم مع بعض وأنّهما واضحا الفساد .
بل لا يليق ذكرهما ممّن له نصيب في هذا العلم .
ومثلهما احتمال جواز ذلك للضرورة من تقيّة وغيرها .
وليت شعري ما أدري ما الداعي إلى هذه الخرافات وكيف تكون الضرورة المزبورة ملحقة للأولاد ، ومثبتة للمواريث ، وغير ذلك من الأحكام المعلوم ثبوتها بالضرورة من الدين .
نعم هي التقيّة الزمانيّة التي سنشير إليها الجاري عليها أحكام الصحّة ، وقد تكرّر من علي بن الحسين عليهما السلام لمّا انكر عليه النكاح من بعض الناس وإنكاحهم ، « إنّ اللَّه قد رفع بالإسلام كلّ خسيسة ، وأتمّ به الناقصة وأذهب به اللؤم ، فلا لؤم على مسلم ، إنّما اللؤم لؤم الجاهليّة » « 5 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 20 : 557 ، ب 11 ممّا يحرم بالكفر ، ح 6 .
( 2 ) الرياض 10 : 252 .
( 3 ) تقدّم في ص 416 .
( 4 ) الوسائل 20 : 70 ، ب 26 من مقدّمات النكاح ، ح 3 ، وفيه : « عن جعفر بن محمد عليهما السلام » .
( 5 ) الوسائل 20 : 72 ، 73 ، 75 ، ب 27 م مقدّمات النكاح ، ح 1 ، 2 ، 4 ، 9 ، 11 .