و [ الظاهر ] [ 1 ] أنّ الأقوى العدم ، واللَّه العالم .
[ شرطية الكفاءة ] :
( مسائل من لواحق العقد : وهي سبع )
( الأولى : ) [ المختار ] [ 2 ] أنّ ( الكفاءة شرط في النكاح ) [ 3 ] ، ( و ) لكن ( هي ) بمعنى ( التساوي في الإسلام ) فلا يجوز للمسلمة نكاح غير المسلم .
( وهل يشترط التساوي في الإيمان ) بالمعنى الأخصّ فلا يجوز نكاح المؤمنة غير المؤمن على نحو ما سمعته في الإسلام ؟
( فيه روايتان ، أظهرهما الاكتفاء بالإسلام وإن تأكّد استحباب الإيمان ، وهو في طرف الزوجة أتمّ ؛ لأنّ المرأة تأخذ من دين بعلها ) .
أمّا العكس ف [ - المختار ] [ 4 ] جوازه [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] [ كما ] منه [ / مما تقدم ] يعلم [ ذلك ] .
[ 2 ] [ كما ] لا خلاف في [ ذلك ] .
[ 3 ] بل الإجماع بقسميه عليه .
[ 4 ] [ كما ] لا خلاف في [ ذلك ] .
[ 5 ] كما اعترف به في كشف اللثام « 1 » وغيره .
نعم ربّما حكي عن سلّار عدم جواز ذلك « 2 » .
ولم نتحقّقه ؛ إذ المحكي عنه أنّه إنّما منع من المعاندة « 3 » ، وهي المناصبة ستعرف كفرها .
بل لم يحك أحد هنا الخلاف في ذلك عمّن علم أنّ مذهبه كفر المخالفين ونجاستهم ، كالمرتضى وابن إدريس « 4 » وغيرهما .
نعم حكى غير واحد هنا الشهرة على عدم جواز نكاح المؤمنة المخالف .
بل في الرياض عن الخلاف والمبسوط والسرائر والمراسم والغنية الإجماع عليه « 5 » ، وهو حجّة للمانع بعد النصوص المستفيضة .
كقوله صلى الله عليه وآله وسلم حين أمر بتزويج الأبكار من الأكفاء : « المؤمنون بعضهم أكفاء بعض » « 6 » وغيره .
ومنها المشترطة - : الآمر بنكاحه المراد منه الإباحة - ب « - رضا دينه وأمانته » « 7 » وفي بعضها : « خلقه ودينه » « 8 » قيل :
وليس في إدراج الخلق مع الدين في بعضها . . . قرينة على التدين بالنسبة إلى الدين بناءً على اتّحاد سياق العبارة مع الإجماع على عدم
هامش
( 1 ) كشف اللثام 7 : 84 .
( 2 ) حكاه في الرياض 10 : 251 .
( 3 ) حكاه في المختلف 7 : 74 .
( 4 ) نسبه في الايضاح 1 : 27 . انظر الانتصار : 217 . السرائر 1 : 84 .
( 5 ) الرياض 10 : 248 . انظر الخلاف 4 : 272 . المبسوط 4 : 178 . السرائر 2 : 557 . المراسم : 148 . الغنية : 343 .
( 6 ) الوسائل 20 : 61 ، 62 ، من مقدّمات النكاح ، ح 2 .
( 7 ) الوسائل 20 : 77 ، ب 28 من مقدّمات النكاح ، ح 3 .
( 8 ) المصدر السابق : 76 ، ح 1 .