( و ) كذا يستحبّ ( أن يكون الدخول ليلًا ) [ 1 ] .
( و ) يستحبّ له أيضاً ( أن يسمّي عند الجماع ) [ 2 ] ، مطلقاً ليلة الدخول وغيرها .
شرح
[ 1 ] 1 - لما تقدّم .
2 - ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « زفّوا عرائسكم ليلًا وأطعموا ضحى » « 1 » .
3 - ولأنّه أوفق بالستر والحياء .
4 - بل قيل : إنّه يستحبّ أيضاً إضافة الستر المكاني والقولي إلى الستر الزماني « 2 » ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « إنّ من شرّ الناس عند اللَّه يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثمّ ينشر سرّها » « 3 » .
بل في حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله وسلم أيضاً : « [ مثل ] من يفعل ذلك مثل الشيطان وشيطانة لقي أحدهما بالسكة ، فيقضي حاجته منها ، والناس ينظرون إليه » « 4 » .
[ 2 ] 1 - لما سمعته في الخبر « 5 » السابق .
2 - وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « لو أنّ أحدكم إذا أتى أهله قال : بسم اللَّه اللهمّ جنّبنا الشيطان ، وجنّب الشيطان منّا ممّا رزقتنا ، فإن قدّر بينهما في ذلك ولد لم يضرّ ذلك الولد الشيطان » « 6 » .
3 - بل عن الصادق عليه السلام : « إذا أتى أحدكم أهله فليذكر اللَّه ، فإن لم يفعل وكان منه ولد كان شرك شيطان » « 7 » .
4 - وروى البرقي عن عليّ عن عمّه قال : كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السلام جالساً فذكر شرك الشيطان فعظّمه حتى أفزعني ، فقلت :
جعلت فداك فما المخرج من ذلك ؟ فقال : « إذا أردت الجماع فقل : بسم اللَّه الرحمن الرحيم الذي لا إله إلّاهو بديع السماوات والأرض اللهمّ إن قضيت منّي في هذه الليلة خليفة فلا تجعل للشيطان فيه شركاً ولا نصيباً ولا حظاً واجعله مؤمناً مخلصاً مصفّى من الشيطان ورجزه جلّ ثناؤك » « 8 » .
5 - وقال الصادق عليه السلام في خبر الحلبي : إذا أتى أهله فخشى أن يشاركه الشيطان : « يقول : بسم اللَّه ، ويتعوّذ باللَّه من الشيطان » « 9 » .
6 - وقال عليه السلام أيضاً في خبر القداح عن أمير المؤمنين عليه السلام : « إذا جامع أحدكم فليقل : بسم اللَّه وباللَّه ، اللهمّ جنّبني الشيطان ، وجنّب الشيطان ما رزقتني قال : فإن قضى اللَّه بينهما ولداً لا يضرّه الشيطان بشيء أبداً » « 10 » .
وممّا سمعت يستفاد استحباب أن يسمّي عند الجماع .
هامش
( 1 ) المستدرك 14 : 195 ، ب 31 من مقدمات النكاح ، ح 1 ، 3 .
( 2 ) المسالك 7 : 24 .
( 3 ) كنز العمال 16 : 375 ، ح 44973 ، مع اختلاف .
( 4 ) سنن البيهقي 7 : 194 .
( 5 ) الوسائل 20 : 113 ، ب 53 من مقدمات النكاح ، ح 1 .
( 6 ) كنز العمال 16 : 345 ، ح 44847 ، مع اختلاف .
( 7 ) الوسائل 20 : 137 ، ب 68 من مقدمات النكاح ، ح 6 ، مع اختلاف .
( 8 ) المصدر السابق : 136 ، ح 4 ، 3 .
( 9 ) المصدر السابق : 135 ، ح 1 ، وفيه : « وخشي » .
( 10 ) المصدر السابق : 136 ، ح 4 ، 3 .