تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
[ والأقوى عدم تقييد الحكم بما إذا لم تتزوّج بغيره ] . ولو أفضى الزوجة بغير الوطء أو وطأ أمته فأفضاها لم يثبت الحكم [ 1 ] . بل والأجنبيّة [ 2 ] . أمّا لو ظنّ أنّها كبيرة فوطأها وأفضاها فالأقرب وجوب الإنفاق عليها [ 3 ] . ثمّ إن [ الظاهر ] [ 4 ] وجوب الإنفاق عليها بجميع ما تحتاجه من مؤونة أو كسوة أو مسكن كالزوجة وغيرها من واجبي النفقة ، ولا يختصّ بالأوّل [ 5 ] . وكيف كان فيجب فيها ما يجب في الإنفاق على الزوجة . ولو قلنا بوجوب النفقة بالعقد أو اكتفينا فيها بالتمكّن من الاستمتاع ولو بغير الوطء حيث لا يمكن كان الواجب عليه نفقة الزوجة ما دامت في حباله ، فيستصحب حكمها بعد المفارقة ، بل الظاهر قضاؤها لو فاتت كنفقة الزوجة [ 6 ] . نعم الظاهر سقوطها بموته كما هو واضح ، واللَّه العالم . ( المقصد الثاني : في مسائل من تحريم العين وهي ستّة ) :

[ نكاح في العدّة ] :

( الأولى ) : لا يجوز نكاح المرأة دائماً ولا متعةً في العدّة رجعيّة كانت أو بائنة ، عدّة وفاة أو غيرها ، من نكاح دائم أو منقطع [ 7 ] .
شرح
[ 1 ] للأصل السالم عن المعارض . [ 2 ] وفاقاً لصريح جماعة وظاهر آخرين ؛ لذلك أيضاً . خلافاً للمحكي عن الخلاف فأوجب الإنفاق عليها إن وطأها بعقد شبهة « 1 » ، بل في القواعد وجوبه مطلقاً على إشكال « 2 » . [ 3 ] لإطلاق النص ، خلافاً لما عساه يظهر من جماعة العدم ، حيث رتّبوا ذلك على الوطء المحرّم . إلّاأنّه كما ترى . [ 4 ] [ كما هو ] ظاهر النص والفتوى . [ 5 ] فإنّ « الإجراء » الوارد « 3 » به لفظ النّص يعمّ الجميع . وكذا الإنفاق المعبّر به في كلام الأكثر ، ولأنّ هذه النفقة إما نفقة الزوجة أو بدلها المستحقّ لها بتعطيلهاعلى الأزواج أو بالعقوبة على الإفضاء . [ 6 ] ولأنّه الأصل في كلّ حقّ مالي ثابت في الذمّة . [ 7 ] بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ؛ لقوله تعالى :وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ
هامش
( 1 ) الخلاف 4 : 395 . ( 2 ) القواعد 3 : 33 . تقدّم في : 324 . ( 3 ) القواعد 3 : 33 . تقدّم في : 324 .