وكيف كان فالظاهر أنّ الدبر كالقبل في الحرمة [ 1 ] .
نعم لا بأس بالاستمتاع بغير الوطء [ 2 ] .
ومشتبهة السن كالمعلوم صغرها في الحرمة [ 3 ] .
وعلى كل حال ف ( - إذا ) أثم و ( دخل ب ) - الزوجة ال ( - صبية ) أي التي ( لم تبلغ تسعاً فأفضاها حرم عليه وطؤها ) أبداً ( و ) إن قلنا ( لم تخرج ) بذلك ( من حباله ) [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] لاشتراكهما غالباً في الأحكام ، ولإطلاق المنع من الدخول المتناول لهما نصّاً وفتوى ، كإطلاق معقد الإجماع المحكي « 1 » على تحريمه .
[ 2 ] للأصل السالم عن المعارض .
[ 3 ] للأصل ، وتعليق الحلّ في النصّ على بلوغ التسع ، فالشكّ فيه شكّ في المعلّق ، كما هو واضح .
[ 4 ] كما ستعرف إجماعاً محكيّاً صريحاً عن الإيضاح والتنقيح وكنز الفوائد وغاية المرام « 2 » ، وظاهراً في المسالك ومحكي كشف الرموز والمقتصر والمهذّب البارع « 3 » ، بل والسرائر « 4 » إن لم يكن محصّلًا .
بل لعلّه كذلك إذ لم أجدفيه خلافاً إلّامن المحكي عن نزهة ابن سعيد « 5 » مع تصريحه بالتحريم في محكي الجامع « 6 » ، والفاضل الهندي في كشف اللثام « 7 » ، ولا ثالث لهما .
نعم ربّما لاح من المفيد وابن الجنيد والصدوق ذلك ، حيث لم يتعرّضوا للتحريم مع تصريح الأوّلين ببقائها على الزوجية .
قال الأوّل : « إذا جامع الرجل الصبية ولها دون تسع سنين فأفضاها كان عليه دية نفسها ، والقيام بها حتى يفرّق الموت بينهما » « 8 » .
وقال ابن الجنيد : « فإن أولج عليها فأفضاها قبل تسع سنين فعليه أن لا يطلّقها حتى تموت ، وينفق عليها ويقوم بأمرها ، فإن أحبّ طلاقها أغرم ديتها ، ولزمه مع ذلك مهرها » « 9 » .
وقال الصدوق في المقنع : « ولا تتزوّج امرأة حتى تبلغ تسع سنين ، فإن تزوّجتها قبل أن تبلغ تسع سنين فأصابها عيب فأنت ضامن » « 10 » .
لكن ذلك لا يثبت به قول . ولذا لم يسند أحد من الأصحاب القول به إليهم .
هامش
( 1 ) التنقيح 3 : 25 .
( 2 ) الايضاح 3 : 76 . التنقيح 3 : 26 . كنز الفوائد 2 : 367 . غاية المرام 3 : 60 .
( 3 ) انظر المسالك 7 : 345 - 346 . كشف الرموز 2 : 108 - 110 . المقتصر : 227 . المهذب البارع 3 : 210 - 312 .
( 4 ) السرائر 2 : 530 .
( 5 ) حكاه في كشف اللثام 7 : 193 . انظر النزهة : 96 .
( 6 ) الجامع للشرائع : 428 .
( 7 ) كشف اللثام 7 : 193 .
( 8 ) المقنعة : 747 .
( 9 ) نقله في المختلف 7 : 44 .
( 10 ) المقنع : 309 .