( ولو لم يفضها لم تحرم على الأصح ) [ 1 ] .
ثم المراد بالإفضاء [ 2 ] جعل مسلكي البول والحيض واحداً [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] وإن نسب إلى الشيخين في المقنعة والنهاية وابن إدريس « 1 » ، على أنّه لم نتحقق النسبة إلى الأوّل ، بل الموجود في نسخة عندنا ما سمعته المشعر بالجواز مع الإفضاء فضلًا عن عدمه .
نعم قيل « 2 » : إنّ في التهذيب في آخر باب من يحرم نكاحهن بالأسباب : « ومن تزوّج بصبيّة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرّق بينهما ، ولم تحل له ابداً » « 3 » . واحتجّ على ذلك بمرسلة يعقوب بن يزيد السابقة « 4 » ، وعلى العبارة المذكورة علامة المتن . ويمكن أن يكون ذلك من التهذيب ووضع العلامة كان خطأً من النسّاخ .
وأمّا النهاية والسرائر فإنّه وإن قالا فيهما في أوّل أبواب النكاح : « وإذا تزوّج الرجل بصبية لم تبلغ تسع سنين فوطأها فرّق بينهما ، ولم تحلّ له أبداً » « 5 » لكنّها قالا في باب الزفاف ما يدّل على اشتراط الإفضاء .
قال في النهاية : « ولا يجوز للرجل أن يدخل بامرأته قبل أن يأتي لها تسع سنين ، فإن دخل بها قبل أن يأتي لها تسع سنين فعابت كان ضامناً لعيبها ، ويفرّق بينهما ، ولا تحلّ له أبداً » « 6 » .
وقال في المحكي من الثاني : « ولا يجوز للرجل أن يطأ امرأة قبل أن يأتي لها تسع سنين ، فإن دخل قبل ذلك فعابت كان ضامناً لعيبها ، ولا يحل له وطؤها أبداً » « 7 » .
ولعلّه لذا حكى بعضهم « 8 » عنهما موافقة الأصحاب حملًا لإطلاق كلامهما على مقيّده ، فلم يتحقّق حينئذٍ قول بذلك . فلا وجه لاستعظام جماعة له ، حتى توقّف لأجله العلّامة في المحكي من تحريره « 9 » ومال إليه الشهيد الثاني في المسالك « 10 » وبعض من تأخّر .
[ 2 ] على ما صرّح به جماعة .
[ 3 ] بل هو المشهور نقلًا « 11 » وتحصيلًا ، بل قد يظهر من محكي الخلاف إلإجماع عليه « 12 » .
خلافاً لابن سعيد فجعله رفع الحاجز ما بين مدخل الذكر والغائط « 13 » ولعلّه محتمل القواعد أو ظاهرها « 14 » .
بل ربّما ظهر من بعضهم أنّه أشهر القولين ، ولعلّ مراده بين العامة ، بل لعلّه المشهور عندهم لا عندنا ، فإنّه قد
هامش
( 1 ) نسبه في التحرير 3 : 468 .
( 2 ) مصابيح الأحكام : 720 ( مخطوط ) .
( 3 ) التهذيب 7 : 311 ، ذيل الحديث 1292 .
( 4 ) التهذيب 7 : 312 ، ح 1292 .
( 5 ) النهاية : 453 . السرائر 2 : 530 .
( 6 ) النهاية : 481 .
( 7 ) السرائر 2 : 604 .
( 8 ) انظر المصابيح : 720 - 721 ( مخطوط ) .
( 9 ) حكا عنه وعما بعده في المصابيح : 721 ( مخطوط ) ، انظر التحرير 3 : 468 .
( 10 ) ( 10 ) انظر المسالك 7 : 345 - 346 .
( 11 ) جامع المقاصد 12 : 331 .
( 12 ) انظر الخلاف 4 : 395 .
( 13 ) النزهة : 144 .
( 14 ) القواعد 3 : 33 .