. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
فقال : « إذا لم يكن أفضى إلى الامّ فلا بأس وإن كان أفضى إليها فلا يتزوّج ابنتها » « 1 » .
قيل : هكذا رواه الشيخان « 2 » في أكثر النسخ ، وذكره الأصحاب في كتب الاستدلال « 3 » ، واحتجّ به الشيخ وغيره على هذا المطلب .
وبه يظهر فساد ما في بعض النسخ « رجل باشر امرأته » « 4 » بالإضافة إلى هاء الضمير ، فتكون حينئذٍ لا تعلّق لها بهذا الحكم أصلًا .
ومعتبر يزيد الكناسي قال : إنّ رجلًا من أصحابنا تزوّج امرأة فقال : أحب أن تسأل أبا عبد اللَّه عليه السلام وتقول له : إنّ رجلًا من أصحابنا تزوّج امرأة قد زعم أنّه كان يلاعب امّها ويقبّلها من غير أن يكون أفضى إليها ، قال : فسألت أبا عبد اللَّه عليه السلام فقال [ لي ] :
« كذب ، مره فليفارقها ، قال : فرجعت من سفري فأخبرت الرجل بما قال أبو عبد اللَّه عليه السلام فواللَّه ما رفع ذلك عن نفسه ، وخلّى سبيلها » « 5 » .
وخبر أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحلّ له ابنتها أبداً » « 6 » الحديث .
والصحيح عن أبي بصير : سألته عن الرجل يفجر بالمرأة أتحلّ لابنه ؟ أو يفجر بها الابن أتحلّ لأبيه ؟ قال : « [ لا ] ، إن كان الأب أو الابن مسّها [ واحد منها ] لم تحلّ » « 7 » .
وخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن رجل زنى بامرأة هل تحلّ لابنه أن يتزوّجها ؟ قال : « لا » « 8 » .
ورواه الحميري في قرب الإسناد « 9 » كذلك .
وموثّق عمّار « 10 » وخبر الكاهلي « 11 » السابقين .
ومن ذلك كلّه يعلم ما في حجّة الخصم ، من الأصل المقطوع بما عرفت [ من الاخبار ] .
والعمومات المخصّصة بما سمعت والإجماع الممنوع أو الموهون بخلاف المعظم ، بل إطباق المتأخّرين .
بل لم نعثر على موافق للناقل له ممّن تقدّمه سوى آحاد لا يثبت بهم الإجماع .
هامش
( 1 ) الوسائل 20 : 424 ، ب 6 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 2 .
( 2 ) قاله في المصابيح : 730 ( مخطوط ) ، بل العبارة قبلها وبعدها مأخوذة منها .
( 3 ) كشف الرموز 2 : 134 . المختلف 7 : 32 . التذكرة 2 : 632 ( حجرية ) . إيضاح الفوائد 3 : 66 .
( 4 ) بل هكذا ورد في الأصول ، ولكنه حديث آخر غير ما تقدّم آنفاً ، انظر التهذيب 7 : 280 ، ح 1186 . الوسائل 20 : 461 ، ب 19 ممّا يحرمبالمصاهرة ، ح 3 .
( 5 ) الكافي 5 : 416 ، ح 19 . الوسائل 20 : 424 ، ب 6 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 5 .
( 6 ) الوسائل 20 : 430 ، ب 8 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 8 .
( 7 ) الوسائل 20 : 431 ، ب 9 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 1 .
( 8 ) المصدر السابق : ح 2 .
( 9 ) قرب الإسناد : 247 ، ح 974 . الوسائل 20 : 431 ، ب 9 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 3 .
( 10 ) الوسائل 20 : 420 ، ب 4 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 3 .
( 11 ) المصدر السابق : 419 - 420 ، ح 2 .