تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
فقال : « إذا لم يكن أفضى إلى الامّ فلا بأس وإن كان أفضى إليها فلا يتزوّج ابنتها » « 1 » . قيل : هكذا رواه الشيخان « 2 » في أكثر النسخ ، وذكره الأصحاب في كتب الاستدلال « 3 » ، واحتجّ به الشيخ وغيره على هذا المطلب . وبه يظهر فساد ما في بعض النسخ « رجل باشر امرأته » « 4 » بالإضافة إلى هاء الضمير ، فتكون حينئذٍ لا تعلّق لها بهذا الحكم أصلًا . ومعتبر يزيد الكناسي قال : إنّ رجلًا من أصحابنا تزوّج امرأة فقال : أحب أن تسأل أبا عبد اللَّه عليه السلام وتقول له : إنّ رجلًا من أصحابنا تزوّج امرأة قد زعم أنّه كان يلاعب امّها ويقبّلها من غير أن يكون أفضى إليها ، قال : فسألت أبا عبد اللَّه عليه السلام فقال [ لي ] : « كذب ، مره فليفارقها ، قال : فرجعت من سفري فأخبرت الرجل بما قال أبو عبد اللَّه عليه السلام فواللَّه ما رفع ذلك عن نفسه ، وخلّى سبيلها » « 5 » . وخبر أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحلّ له ابنتها أبداً » « 6 » الحديث . والصحيح عن أبي بصير : سألته عن الرجل يفجر بالمرأة أتحلّ لابنه ؟ أو يفجر بها الابن أتحلّ لأبيه ؟ قال : « [ لا ] ، إن كان الأب أو الابن مسّها [ واحد منها ] لم تحلّ » « 7 » . وخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن رجل زنى بامرأة هل تحلّ لابنه أن يتزوّجها ؟ قال : « لا » « 8 » . ورواه الحميري في قرب الإسناد « 9 » كذلك . وموثّق عمّار « 10 » وخبر الكاهلي « 11 » السابقين . ومن ذلك كلّه يعلم ما في حجّة الخصم ، من الأصل المقطوع بما عرفت [ من الاخبار ] . والعمومات المخصّصة بما سمعت والإجماع الممنوع أو الموهون بخلاف المعظم ، بل إطباق المتأخّرين . بل لم نعثر على موافق للناقل له ممّن تقدّمه سوى آحاد لا يثبت بهم الإجماع .
هامش
( 1 ) الوسائل 20 : 424 ، ب 6 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 2 . ( 2 ) قاله في المصابيح : 730 ( مخطوط ) ، بل العبارة قبلها وبعدها مأخوذة منها . ( 3 ) كشف الرموز 2 : 134 . المختلف 7 : 32 . التذكرة 2 : 632 ( حجرية ) . إيضاح الفوائد 3 : 66 . ( 4 ) بل هكذا ورد في الأصول ، ولكنه حديث آخر غير ما تقدّم آنفاً ، انظر التهذيب 7 : 280 ، ح 1186 . الوسائل 20 : 461 ، ب 19 ممّا يحرم‌بالمصاهرة ، ح 3 . ( 5 ) الكافي 5 : 416 ، ح 19 . الوسائل 20 : 424 ، ب 6 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 5 . ( 6 ) الوسائل 20 : 430 ، ب 8 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 8 . ( 7 ) الوسائل 20 : 431 ، ب 9 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 1 . ( 8 ) المصدر السابق : ح 2 . ( 9 ) قرب الإسناد : 247 ، ح 974 . الوسائل 20 : 431 ، ب 9 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 3 . ( 10 ) الوسائل 20 : 420 ، ب 4 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 3 . ( 11 ) المصدر السابق : 419 - 420 ، ح 2 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 281 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )