. . . . . . . . . . . . . . . . -
شرح
نعم حكاه في السرائر على ما قيل عن التبيان « 1 » في تفسير قوله :وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ« 2 » . وكلامه في هذا الموضع لا يدلّ على اختيار أحد القولين ، وإنّما يدلّ على منع دلالة الآية على التحريم ، وهو غير الحكم بنفيه .
فمن الغريب دعوى المرتضى في الناصريات الإجماع عليه « 3 » . مع أنّ كلامه في الانتصار « 4 » يعطي اختيار التحريم .
وكذا ما يلوح من كلام ابن إدريس من شهرة القول بالحلّ « 5 » .
على أنّك قد عرفت أنّ معظم أصحابنا المتقدّمين عليه على التحريم ، وأمّا المتأخّرون فكاد يكون إجماعاً منهم .
وبذلك كلّه يظهر لك ما في الرياض « 6 » .
ودعواه شهرة الحلّ ، كدعواه أنّ المشهور بين المخالفين التحريم ، مع أنّ المستفاد من كلام السيّد في الانتصار « 7 » كون المشهور بينهم الحلّ .
بل قد يشعر به قول الصادق عليه السلام في خبر مرازم : « وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة . . . إلى آخره » « 8 » .
وعلى كلّ حال فيدل عليه - مضافاً إلى ما عرفت من الإجماع المحكيّ ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام : أنّه سئل عن رجل يفجر بامرأة أيتزوّج ابنتها ؟ قال : « لا ، ولكن إن كانت عنده امرأة ثمّ فجر بامّها أو بنتها أو أختها لم تحرم عليه امرأته ، إنّ الحرام لا يفسد الحلال » « 9 » .
وما رواه الشيخان في الصحيح وغيره عنه عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوّج امّها من الرضاعة أو ابنتها ؟ قال : « لا » « 10 » .
وصحيح منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : في رجل كان بينه وبين امرأة فجور هل يتزوّج ابنتها ؟ فقال : « إن كان قبلة أو شبهها فليتزوّج ابنتها ، وإن كان جماعاً فلا يتزوّج ابنتها ، وليتزوّجها هي إن شاء » « 11 » .
وفي الصحيح عن عيص بن القاسم : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل باشر امرأة وقبّل غير أنّه لم يفض إليها ثمّ تزوّج ابنتها ؟
هامش
( 1 ) السرائر 2 : 523 .
( 2 ) النساء : 23 .
( 3 ) الناصريات : 319 .
( 4 ) الانتصار : 266 .
( 5 ) السرائر 2 : 523 .
( 6 ) الرياض 10 : 185 ، 188 .
( 7 ) الانتصار : 266 .
( 8 ) الوسائل 20 : 420 ، ب 4 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 4 .
( 9 ) الكافي 5 : 415 ، ح 1 . التهذيب 7 : 329 ، ح 1352 ، وليس فيه : « إنّ الحرام لا يفسد الحلال » . الوسائل 20 : 428 ، ب 8 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 1 .
( 10 ) الكافي 5 : 416 ، ح 8 . التهذيب 7 : 458 ، ح 1831 . الوسائل 20 : 427 ، ب 7 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 1 .
( 11 ) الكافي 5 : 416 ، ب 7 . الوسائل 20 : 424 ، ب 6 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 4 .