( و ) [ المختار ] [ 1 ] أنّ القول الثالث لا ( الأوّل ) الذي اختاره المصنّف ( أصح ) الأقوال [ 2 ] .
ولو كانت العمّة أو الخالة مجنونتين مثلًا ففي سقوط اعتبار إذنهما أو انتقاله إلى وليّهما أو لا يصحّ العقد لانتفاء شرط صحته وجوه ، أوسطها أوسطها ، سيّما إذا كانتا صغيرتين مثلًا [ 3 ] .
هذا كلّه في حرمة المصاهرة وتابعها بالوطء الصحيح .
( وأمّا الزنى ) ونحوه ( فإن كان طارئاً ) على الدخول الصحيح بعقد أو ملك ( لم ينشر الحرمة ) [ 4 ] .
وحينئذٍ ف ( - من تزوّج بامرأة ) ودخل بها ( ثمّ زنى بامّها أو بنتها أو لاط بأخيها أو أبيها أو ابنها أو زنى بمملوكة أبيه الموطوءة ) له ( أو ابنه ) كذلك لم تحرم عليه امرأته ومملوكته ( فإنّ ذلك كلّه ) وما شابهه ( لا يحرّم السابقة ) .
بل [ الظاهر ] [ 5 ] عدم الفرق في الزوجة بين المدخول بها وغيرها [ 6 ] .
شرح
[ 1 ] [ كما ] قد تبين بذلك كلّه [ ذلك ] .
[ 2 ] اللهمّ إلّاأن يرجع إليه كما عرفت .
[ 3 ] ولكن لم أجد شيئاً من ذلك في كلام أحد من الأصحاب ، ولا فيما إذا عرض الجنون لهما مثلًا بعد العقد ، بل ولا غير ذلك من الفروع المتصوّرة في المقام .
[ 4 ] للأصل والإجماع بقسميه ، بل لعلّ المحكيّ منهما مستفيض أو متواتر .
( ك ) - النصوص التي منها المشتملة على التعليل بأنّه « لا يحرّم الحرام الحلال » « 1 » وأنّه « ما حرّم حرام قط حلالًا » « 2 » .
[ 5 ] [ ل ] - إطلاقها [ / النصوص ] خصوصاً التعليل فيها كالفتاوى .
[ 6 ] خلافاً للمحكي عن أبي علي « 3 » فقال : إنّ عقد الأب أو الابن على امرأة فزنى بها الآخر حرمت على العاقد ما لم يطأها ؛ لعموم « ما نكح آباؤكم » مع عدم القول بالفرق .
ولموثّق عمّار عن الصادق عليه السلام : في الرجل تكون له الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجدّ أو الرجل يزني بالمرأة هل يحلّ لابنه أن يتزوّجها ؟ قال : « لا ، إنّما ذلك إذا تزوّجها فوطأها ثمّ زنى بها ابنه لم يضرّه ؛ لأنّ الحرام لا يفسد الحلال وكذلك الجارية » « 4 » .
بل حكى عنه بعضهم اعتبار الدخول في عدم النشر مطلقاً لا في خصوص معقودة الأب والابن « 5 » .
ولعلّه لفهم التعميم في خبر الكناني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحلّ له ابنتها أبداً ، وإن كان قد تزوّج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها فقد بطل تزويجه ، وإن هو تزوّج ابنتها ودخل بها ثمّ فجر بامّها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره
هامش
( 1 ) الوسائل 20 : 421 ، ب 4 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 5 ، 427 ، ب 6 ، ح 12 .
( 2 ) الوسائل 20 : 429 ، 430 ، ب 8 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 3 ، 6 .
( 3 ) نقله في المختلف 7 : 39 .
( 4 ) الوسائل 20 : 420 ، ب 4 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 3 ، مع اختلاف .
( 5 ) انظر الرياض 10 : 184 .