. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
بامّها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها » « 1 » .
لكنّه ضعيف جدّاً .
بل في الرياض قد ادّعى جماعة من الأصحاب الإجماع على خلافه « 2 » .
ويمكن منع إرادة الوطء من الآية أو ما يعمّه . وعلى تقديره يخصّ بالأخبار السابقة والإجماعات .
والخبر الأوّل - مع ما قيل : إنّه ضعيف سنداً ودلالة « 3 » - قاصر عن تقييد غيره كالثاني .
نعم ظاهر تقييد المصنّف والفاضل « 4 » الأمة بالموطوءة انتفاء الحكم مع انتفاء الوطء .
لكن في القواعد قبل ذلك بقليل : « ولو وطأ أحدهما مملوكة الآخر بزناً أو شبهة ففي التحريم - على المالك - نظر » « 5 » ومراده بقرينة ما بعده : الزنى بها قبل وطء المالك لها .
واختار في جامع المقاصد الحرمة بعد أن حكاها عن الشيخ وابن الجنيد والبراج « 6 » وجماعة ؛ لعموموَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ« 7 » مع عدم القول بالفرق .
وخبر عمّار « 8 » السابق الذي لا يقدح ضعفه - على ما قيل « 9 » - : بعد اعتضاده بظاهر الآية « 10 » وغيره من الأخبار « 11 » كما في جامع المقاصد « 12 » .
وبعد تأييده بأخبار تحريم زوجة أحدهما عليه بزنى الآخر قبل العقد « 13 » كما في كشف اللثام « 14 » . وبعد تأيده أيضاً بخبر الكاهلي قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام وأنا عنده عن رجل اشترى جارية ولم يمسّها فأمرت امرأته ابنه وهو ابن عشر سنين أن يقع عليها فوقع عليها فما ترى فيه ؟ قال : « أثم الغلام وأثمت امّه ، ولا أرى للأب إذا قرّبها الابن أن يقع عليها » « 15 » الحديث ، هذا .
ولكن قد يناقش بأنّه - مع مخالفته ؛ للأصل ، وعمومما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ« 16 » . وعموم « لا يحرّم الحرام
هامش
( 1 ) الوسائل 20 : 430 ، ب 8 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 8 .
( 2 ) الرياض 10 : 185 .
( 3 ) كشف اللثام 7 : 172 .
( 4 ) القواعد 3 : 31 .
( 5 ) القواعد 3 : 30 .
( 6 ) جامع المقاصد 12 : 300 - 301 .
( 7 ) النساء : 22 .
( 8 ) تقدّم في ص 275 .
( 9 ) كشف اللثام 7 : 172 .
( 10 ) النساء : 22 .
( 11 ) انظر الوسائل 20 : 419 ، 423 ، ب 4 ، 6 ممّا يحرم بالمصاهرة .
( 12 ) جامع المقاصد 12 : 301 .
( 13 ) انظر الوسائل 20 : 419 ، 430 ، ب 4 ، 9 ممّا يحرم بالمصاهرة .
( 14 ) كشف اللثام 7 : 178 .
( 15 ) الوسائل 20 : 419 - 420 ، ب 4 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 2 .
( 16 ) النساء : 24 .