تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
مع عدم الإثم حال التحمّل ، أو مع تجديد التوبة ، أو مع القول بعدم قدح مثله في العدالة . وفيه : منع عدم العسر ، فإنّ الرضاع ممّا لا يطلع عليه الرجال غالباً . ولا يحلّ لهم النظر إليه عمداً ؛ لأنّه في محلّ العورة التي لا يحلّ للأجانب النظر إليها ، خصوصاً بعد اعتبار التفاصيل السابقة في الشهادة بالرضاع ، فلا ريب في كونه ممّا يعسر الاطّلاع عليه لهم . ولم يعتدّ علم الرجال به بالنظر المشتمل على سائر تفاصيله ، وحينئذٍ فيندرج في جميع ما دلّ على قبول شهادتهنّ في مثل ذلك من إجماع ونصوص ، نحو قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان : « تجوز شهادة النساء وحدهنّ بلا رجال في كلّ ما لا يجوز للرجال النظر » « 1 » . وفي خبر داود بن سرحان : « أجيز شهادة النساء في الصبي ، صاح أو لم يصح ، وفي كلّ شيء لا ينظر إليه الرجال تجوز شهادة النساء فيه » « 2 » . كقول الرضا عليه السلام في خبر محمّد بن الفضيل : « يجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه » « 3 » إلى غير ذلك من النصوص الدالّة على ذلك . مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة « 4 » الدالّة على قبول شهادتهنّ في العذرة والنفاس واستهلال المولود وعيوب النساء المعلوم كون الوجه في ذلك تحريم النظر وعسر الاطّلاع وعدم اعتياده والرضاع إن لم يكن أولى من بعضها فهو مثله . وإلى إطلاق ما دلّ على قيام امرأتين مقام رجل واحد في الشهادات « 5 » . وإطلاق قول الباقر عليه السلام في رواية ابن أبي يعفور : « تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كنّ مستورات » « 6 » . وإلى خصوص قول الصادق عليه السلام في مرسلة ابن بكير : في امرأة أرضعت غلاماً أو جارية ، قال « يعلم ذلك غيرها ، قلت : لا ، قال : لا تصدّق إن لم يكن غيرها » « 7 » . فإنّ مفهوم الشرط المعتبر هو تصديقها حيث يعلم ذلك غيرها ، والسند مجبور بما عرفت . ومن ذلك كلّه يعرف الحال فيما استدلّ به للخصم : من الأصل المقطوع بما عرفت : والإجماع المعارض بمثله الموهون بما سمعت . والمرسل « 8 » في المبسوط الذي قد بان لك الحال فيه . ودعوى عدم عسر إطّلاع الرجل على ذلك الممنوعة على مدّعيها .
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 27 : 354 ، ب 24 من الشهادات ، ح 10 . ( 2 ) المصدر السابق : 354 ، ح 12 . ( 3 ) المصدر السابق : 352 ، ح 7 . ( 4 ) انظر الوسائل 27 : 350 ، ب 24 من الشهادات . ( 5 ) الوسائل 27 : 272 ، ب 15 من كيفية الحكم . ( 6 ) الوسائل 27 : 398 ، ب 41 من الشهادات ، ح 20 . ( 7 ) الوسائل 20 : 401 ، ب 12 ممّا يحرم بالرضاع ، ح 3 ، مع اختلاف . ( 8 ) المبسوط 8 : 175 .