. . . . . . . . . . . . . . . . -
شرح
بل في الناصريات نسبته إلى أصحابنا « 1 » مشعراً بالاجماع عليه .
بل لم يعرف الخلاف فيه إلّامن الشيخ في كتاب الرضاع من المبسوط « 2 » ، وفيه وفي كتاب الشهادات في الخلاف وابني إدريس وسعيد والعلّامة في رضاع التحرير « 3 » .
مع أنّ الشيخ رحمه الله قد رجع عن ذلك في شهادات المبسوط « 4 » المتأخّر عن الخلاف ، كما أنّ كتاب الشهادات متأخّر عن كتاب الرضاع منه .
وكذا العلّامة قد رجع عنه في التحرير « 5 » في كتاب الشهادات منه المتأخّر عن كتاب الرضاع ، فأفتى فيه بالقبول كما في سائر كتبه « 6 » ، فانحصر الخلاف حينئذٍ في ابني إدريس وسعيد .
فمن الغريب بعد ذلك نسبته [ / نسبة عدم قبول شهادة النساء في الرضاع ] في محكي السرائر والتحرير والمسالك إلى الأكثر « 7 » .
وفي كشف الرموز إلى الشيخ وأكثر أتباعه « 8 » .
وأغرب من ذلك دعوى الشيخ الإجماع ظاهراً في الأوّل [ أي الرضاع من المبسوط ] وصريحاً في الأخيرين « 9 » ، بل في شهادات المبسوط عن أصحابنا أنّهم رووا أنّه لا تقبل شهادة النساء في الرضاع أصلًا « 10 » .
مع أنّ الإجماع مظنّة الأوّل كما سمعته من المرتضى الذي يشهد له التتبع .
والرواية غير موجودة في الأصول المعتمدة ولا مقبولة حتى عند من حكاها في الموضع الذي نقلها فيه ؛ لما عرفت أنّه في هذا الموضع من الكتاب المزبور « 11 » قد أفتى بالقبول .
ويمكن أن يكون قد أخذهما من الإجماع والأخبار على عدم قبول شهادتهن فيما لا يعسر اطلاع الرجال عليه « 12 » على وجه كان الأصل فيها عدم القبول .
مضافاً إلى أنّ الرضاع من ذلك ، باعتبار إمكان اطلاع المحارم من الرجال عليه ، بل والأجانب مع اتّفاق الرؤية ، أو تعمّدها
هامش
( 1 ) الناصريات : 339 .
( 2 ) المبسوط 5 : 311 .
( 3 ) الخلاف 5 : 106 . الخلاف 6 : 258 . السرائر 2 : 137 ، 556 . الجامع للشرائع : 542 . التحرير 3 : 458 .
( 4 ) المبسوط 8 : 172 - 175 .
( 5 ) التحرير 5 : 268 .
( 6 ) المختلف 8 : 473 . الارشاد 2 : 159 . التذكرة 2 : 627 ( حجرية ) . القواعد 3 : 499 .
( 7 ) السرائر 2 : 115 . التحرير 5 : 268 . المسالك 14 : 259 .
( 8 ) كشف الرموز 2 : 525 .
( 9 ) المبسوط 5 : 311 . الخلاف 5 : 107 . و 6 : 258 .
( 10 ) المبسوط 8 : 175 .
( 11 ) المبسوط 8 : 175 .
( 12 ) انظر الوسائل 27 : 350 ، ب 24 من الشهادات .