تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
الأولاد للواطئ مع الشرائط » « 1 » . وفي محكي التحرير : « الوطء بالشبهة يلحق به النسب كالصحيح ، فلو اشتبهت عليه أجنبية فظنّها زوجته أو مملوكته فوطأها وجاء منه بولد لحق به » . وقال : « لو ظنّ خلوّ الامرأة من زوج وظنّت هي موت زوجها أو طلاقه فتزوّجها ثمّ بان حياته وكذب المخبر بالطلاق ردّت على الأوّل بعد الاعتداد من الثاني . ولو حبلت من الثاني لحق به الولد مع الشرائط ، سواء استندت في الموت أو الطلاق إلى حكم حاكم أو شهادة شاهدين أو إخبار واحد » « 2 » . وفي القواعد : « وطء الشبهة كالصحيح في إلحاق النسب ، فلو ظنّ أجنبية زوجته أو جاريته فوطأها فالولد له . . . ولو تزوّج امرأة ظنّها خالية وظنّت موت زوجها أو طلاقه ثمّ بان الخلاف ردّت على الأوّل بعد العدّة من الثاني والأولاد للثاني إن جمعت الشرائط سواء استندت إلى حكم حاكم أو شهادة شهود أو إخبار مخبر » « 3 » . إلى غير ذلك من العبارات الخالية عن تقييد « الظنّ » بكونه معتبراً وبما إذا اعتقد جواز العمل به شرعاً . بل النصوص أيضاً كذلك قال أبو جعفر عليه السلام في الموثّق وغيره عن زرارة : « إذا نعى الرجل إلى أهله أو أخبروها أنّه طلّقها فاعتدّت ثمّ تزوّجت فجاء زوجها الأوّل بعد فإنّ الأوّل أحقّ بها من هذا الأخير ، دخل بها [ الأوّل ] أو لم يدخل ، ولها من الأخير المهر بما استحلّ من فرجها » « 4 » . وفي الحسن وغيره عن محمّد بن قيس قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل حسب أهله أنّه قد مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوّجت سريته فولدت كلّ واحدة منهما من زوجها فجاء زوجها الأوّل ومولى السريّة ؟ قال : فقال : « يأخذ امرأته فهو أحقّ بها ، ويأخذ سريته وولدها ، أو يأخذ عوضاً من ثمنه » « 5 » . وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجلين شهدا على رجل غابت عنه امرأته أنّه طلّقها فاعتدّت المرأة وتزوّجت ثمّ إنّ الزوج الغائب قدم فزعم أنّه لم يطلّقها وأكذب نفسه أحد الشاهدين ؟ فقال : « لا سبيل للأخير عليها ، ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع ، فيردّ على الأخير ، والأوّل أملك بها ، وتعتدّ من الأخير ولا يقربها الأوّل حتّى تقضي عدّتها » « 6 » . وفي الموثق عن أبي بصير وغيره عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال : في شاهدين شهدا على امرأة بأنّ زوجها مات أو طلّقها فتزوّجت ثمّ جاء زوجها فأنكر الطلاق ، قال : « يضربان الحدّ ، ويضمنان الصداق للزوج ممّا غرّاه ثمّ تعتدّ وترجع إلى الأوّل » « 7 » . وخبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « إنّ عليّاً عليه السلام قضى في الرجل تزوّج امرأة لها زوج فرجم المرأة وضرب الرجل الحدّ ، وقال : لو علمت أنّك علمت لفضخت رأسك بالحجارة » « 8 » .
هامش
( 1 ) المختصر النافع : 217 . ( 2 ) التحرير 4 : 18 - 19 . ( 3 ) القواعد 3 : 100 . ( 4 ) الوسائل 20 : 447 ، ب 16 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 6 . ( 5 ) الوسائل 22 : 253 ، ب 37 من العدد ، ح 3 ، و 20 : 447 ، ب 16 من المصاهره ، ح 5 . ( 6 ) المصدر السابق : 252 ، ح 2 ، مع اختلاف . ( 7 ) المصدر السابق : 253 ، ح 5 ، مع اختلاف . ( 8 ) الوسائل 28 : 128 ب 27 من حد الزنى .