[ لو قال : أعطوا زيداً والفقراء ] :
28 / 459
المسألة ( الثامنة : إذا قال : أعطوا زيداً والفقراء كذا كان لزيد النصف من الوصية ) كما لو أوصى لقبيلتين مختلفي العدد ( وقيل : الربع ) [ 1 ] . ( و ) [ المختار ] [ 2 ] أنّ ( الأوّل ) منهما ( أشبه ) ، بل لعلّه كذلك إذا وصف زيداً بوصف الجمع فقال : لزيد الفقير والفقراء وأولى منه لو وصفه بغير وصفهم كما لو قال : لزيد الكاتب والفقراء . وعلى كلّ حال فلا بدّ من الصرف إلى ثلاثة من الفقراء [ 3 ] : إذا لم يفهم منه إرادة الجنس على جهة مصرف الزكاة كما عرفته سابقاً ، واللَّه العالم .
[ تصرّفات المريض ] :
( القسم الثاني : في تصرّفات المريض وهي نوعان : مؤجّلة ) بما بعد الموت ( ومنجّزة ) أي حاضرة معجّلة لم تؤجّل بالموت ( والمؤجّلة « 1 » ) وصية كتمليك عين أو منفعة مثلًا وغير وصية كالتدبير والنذر المؤجّل بالموت .
وعلى كلّ حال ف ( - حكمها حكم الوصيّة ) فيالخروج من الثلث ( إجماعاً وقد سلفت . وكذا ) لك ( تصرّفات الصحيح إذا قرنت بما بعد الموت ) [ 4 ] .
ولعلّ الأولى منه جعل تصرّفاته قسمين وصية أيمعلّقة بما بعد الموت ومنجزة ، والأولى من الثلث ، والثانية
شرح
[ 1 ] لأنّ أقلّ الفقراء ثلاثة ، وقد شرك بينهم وبين زيد بالعطف ، فيكون كأحدهم .
وفيه : أنّ التشريك بين زيد والفقراء لا بينه وبين آحاد الجمع ، فهو حينئذٍ فريق والجمع فريق آخر ، وإلّا لم يكن الربع ؛ ضرورة عدم انحصار آحاد الجمع في الثلاثة ، وكونها أقلّ لا يوجب المصير إليها مع وجود اللفظ الشامل له ولغيره . ومن هنا يحكى عن بعض « 2 » العامّة وجه ثالث في المسألة ، وهو أن يكون زيد كأحد الفقراء ، فإن قسّم المال على أربعة من الفقراء أعطي زيد الخمس ، وهكذا .
ورابع : أنّه يعطى زيد أقلّ ما يتموّل ، ولا يجوز حرمانه وإن كان غنياً .
وخامس : أنّه إن كان فقيراً فهو كأحدهم ، وتخصيصه للاهتمام به وإن كان غنياً فله النصف .
وسادس : إن كان غنياً فله الربع ، وإلّا فالثلث ؛ لدخوله فيهم .
وسابع : أنّ الوصية في حقّ زيد باطلة ؛ لجهالة من أضيف إليه ، وإن كان الجميع كما ترى .
ولذا انحصر أقوال أصحابنا في الأوّلين .
[ 2 ] [ كما ] قد عرفت .
[ 3 ] مراعاة لصيغة الجمع .
[ 4 ] بناءً على أنّه ليس من الوصية بل هو عتق .
وقد تبعه على هذا التعبير الفاضل في القواعد « 3 » ، والإنصاف عدم خلوّه عن سماجة .
هامش
( 1 ) ( 1 ) في الشرائع : « فالمؤجّلة » .
( 2 ) ( 2 ) انظر المجموع 15 : 466 .
( 3 ) ( 3 ) القواعد 2 : 529 .