تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 638

مساهمون:

ص٦٣٨
فحينئذٍ إن وسع المال أعطي الموصى له تمام الثلث ، وإن لم يكن له مال سواه نفذت الوصية في ثلث الثلث أو وقف في الباقي على الإجازة كما هو واضح . ( ولو أوصى بما يقع اسمه على المحلّل والمحرّم ) للاشتراك لفظاً أو معنى ( انصرف إلى المحلّل تحصينا لقصد المسلم عن المحرّم ) [ 1 ] . وذلك ( كما لو « 1 » أوصى ) بطبل من طبوله كان منها المحلّل والمحرّم بل أو ( بعود من عيدانه ) بناءً على عدم انصرافه إلى اللهو وإلّا بطلت الوصية فيه ، كما في كلّ لفظ ظاهر في المحرّم ولو للقرينة [ 2 ] . ( ولو لم يكن له عود إلّاعود اللهو ) وأمكن تحويله إلى الصفة المحلّلة مع بقاء اسم العود عليه ( قيل : تبطل ) الوصية [ 3 ] . ( وقيل : تصح ويزال عنه الصفة المحرّمة ) ، وهو الأقوى [ 4 ] . نعم لو توقّف زوالها على كسره المخرج له عن اسم العود اتّجه البطلان حينئذٍ [ 5 ] . وإلى ما ذكرنا يرجع قول المصنّف : ( أمّا لو لم يكن فيه منفعة إلّا ) المنفعة ( المحرّمة بطلت الوصيّة ) [ 6 ] . ( وتصحّ الوصية بالكلاب المملوكة ككلب الصيد والماشية والحائط والزرع ) وبالجرو القابل للتعليم [ 7 ] . بل لعلّ الأقوى جواز الوصية بها وإن لم نقل بملكها وجواز بيعها [ 8 ] .
شرح
[ 1 ] و [ تحصيناً ] لكلامه عن اللغو أو المنهي عنه شرعاً ، ولوجوب تنفيذ الوصية ، فلذلك وجب صرفه إلى المحلّل . [ 2 ] لأنّ أصالة الصحّة لا تعارض ظاهر اللفظ ، وإنّما أقصاها تعيين ما لا ظهور فيه من الألفاظ بخلافها ، وإلّا كان مقدّماً عليها لعموم ما دلّ على العمل بظاهره ، وترتيب الأحكام عليه ، كما هو مبيّن في محلّه . [ 3 ] لأنّها بغير المشروع . [ 4 ] لإطلاق أدلّة الوصية ، وكونه على صفة محرّمة لا يخرجه عن الملكية ، والفرض عدم الوصية به مقيّداً ببقائه على تلك الصفة كي يكون الوصية به من غير المشروع . [ 5 ] لعدم التمكّن من إنفاذها على وجهها ؛ إذ شراء عود له ذي صفة محلّلة خروج عنها ، والفرض عدم غيره عنده ، وأنّ إزالة الصفة المحرّمة متوقّفة على إخراج اسمه القاضي ببطلان الوصية به . ودعوى أنّه إذا انتقل إلى الموصى له فله أن يفعل به ما شاء ومن جملته كسره ، بل هو واجب حيث يتوقّف زوال الصفة المحرّمة عليه ، فلا يقدح ذلك في جواز الوصية . يدفعها : أنّ صحّتها موقوفة على كسره فيدور . ولو قيل : إنّه يمكن كسره من غير الموصى له قبل دفعه إليه ليندفع الدور جاء فيه ما تقدّم من زوال اسم العود الذي هو متعلّق الوصية ، فلا يكون بعد كسره موصى به ، فلا يحصل بدفعه إلى الموصى له الامتثال . [ 6 ] وإن قال في المسالك : « إطلاق العبارة يقتضي أنّ زوال الصفة المحرّمة مع بقاء المنفعة لو تحقّق بكسره [ و ] الانتفاع بخشبه في بعض المنافع المحلّلة كفى في الصحّة على هذا القول » « 2 » ثمّ أشكله بما عرفت . لكن قد يقال : إنّ مراد القائل الإزالة التي لا تخرجه عن اسم الموصى به ، والأمر سهل ، واللَّه العالم . [ 7 ] لما عرفته مفصّلًا في كتاب البيع . [ 8 ] لثبوت الاختصاص الكافي في صحّة الوصية بها .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « إذا » . ( 2 ) المسالك 6 : 175 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 638 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )