تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 614

مساهمون:

ص٦١٤
. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
في الحياة ، وأنّ القبول بعده وبعد الموت مجدٍ كما عرفته في محلّه . وأمّا هنا فقد صرّح غير واحد أيضاً بأنّ عدم الإجازة من الوارث حال الحياة لا ينافي ترتّب أثرها عليها بعد الوفاة لو تحقّقت بعد الردّ المزبور ؛ لاندراجها في إطلاق الوصية . ولأنّ حاصل الردّ المزبور أنّه لم يرض بخروجه عن الإرث بالنسبة إلى ما أوصى به الموصي فإذا رضي بعد ذلك لم يكن منافياً للسابق في ذلك الزمان الذي في الحقيقة حاله كحال الزمان الذي لم يعلم الوارث بالوصية به ، أو علم ولم يتعرّض للإجازة وردّها ، وليس هو كإجازة الفضولي في عقد البيع الذي مرجعها إلى قبول العقد وعدمه ، فإذا ردّه لم يجد قبوله بعد ذلك ، كما أنّه إذا قبله لم يجد ردّه بعد ذلك ؛ لتحقّق الانفساخ فيه ، بخلاف الإجازة في المقام التي مبناها رضا الوارث بعدم كونه وارثاً ، أو رضاه بكونه وارثاً ، وأمّا قبول العقد وردّه فهو للموصى له لا له . مضافاً إلى ما سمعته سابقاً من عدم كون الوصية عقداً حقيقة ، وإنّما هي كالعقد في بعض الأحكام . ومن ذلك كلّه يظهر لك أن ما عن المقنعة « 1 » والمراسم « 2 » والسرائر « 3 » والوسيلة « 4 » والجامع « 5 » والإيضاح « 6 » وشرح الإرشاد « 7 » من عدم نفوذها حال الحياة فلو أجازوا حالها كان لهم الرجوع بعد موت الموصي ضعيف ، إذ لو سلم أنّ ذلك مقتضى القواعد ، لكنّه لا يعارض ما عرفت من الأدلّة المعتبرة المعمول بها بين الأصحاب . نعم ربّما خصّ بعضهم « 8 » نفوذ الإجازة حال مرض الموصي لا حال صحّته . مع أنّه مناف لما عرفته من إطلاق النصّ والفتوى أيضاً . وكذا ما عن بعضهم « 9 » من الجمع بين القولين بالتفصيل بين غناء الوارث وفقره ، فإن كان الوارث غنياً وقد أجاز بلا استدعاء من الموصي لم يكن له الرجوع ، وإن كان فقيراً أو غنياً ودعاه الموصي إلى الإجازة فأجاز حياء كان له الرجوع ، فإنّه كما ترى واضح الفساد . بل لا يوافق أصول الإمامية وقواعدهم ، فضلًا عن إطلاق النصّ والفتوى هنا ، اللذين مقتضى الثاني منهما ، بل وبعض الأوّل أنّه ليس للوارث الرجوع عن إجازته حال حياة الموصي ، فضلًا عن الرجوع بعد وفاته . وفي محكي الايضاح « 10 » الاعتراف بأنّ ظاهر الفتوى ذلك ، وأنّه قد يفهم من الرواية ما يدلّ عليه .
هامش
( 1 ) المقنعة : 670 . ( 2 ) المراسم : 203 . ( 3 ) السرائر 3 : 185 . ( 4 ) الوسيلة : 375 . ( 5 ) الجامع للشرائع : 494 . ( 6 ) الايضاح 2 : 508 . ( 7 ) شرح الارشاد : 229 . ( مخطوط ) . ( 8 ) مفتاح الكرامة 9 : 454 . ( 9 ) حكاه في كشف الرموز 2 : 84 عن صاحب الشرائع . ( 10 ) الظاهر أنّه إيضاح النافع كما في مفتاح الكرامة 9 : 454 .