تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
( وكذا ) في كون الجواز أشبه بأصول المذهب وقواعده ( لو شرط ) العامل ( على المالك « 1 » ) مثلًا ( اجرة الاجراء ) الذين يعينونه على العمل مع فرض كونها معيّنة ( أو شرط خروج اجرتهم صحّ منهما ) معاً إذا كان مع ذلك للعامل عمل مقابل الحصّة من الفائدة [ 1 ] . [ ولو اشترط العامل على المالك الأجرة على جميع العمل على وجه لا يبقى للعامل إلّاالاستعمال والسمسرة فهو فاسد ] [ 2 ] . نعم لا بأس باشتراط العامل ذلك على أن تكون الأجرة منه بمعنى اشتراط عدم مباشرة العامل [ 3 ] . حتى مع اشتراط عمل المالك بأجرة منه عنه ، فضلًا عن غيره [ 4 ] . 27 / 71

[ فائدة المساقاة ] :

الفصل ( الخامس : في الفائدة ) : أي الثمرة ( و ) [ المختار ] [ 5 ] أنّه ( لابدّ أن يكون للعامل جزء منها مشاعاً ) بينه وبين المالك مساوٍ أو مفاضل على نحو ما سمعته في المزارعة [ 6 ] . ( فلو أضرب عن ذكر الحصّة بطلت المساقاة ) حينئذٍ قطعاً . ( وكذا لو شرط أحدهما الانفراد بالثمرة ) مطلقاً أو سنة ( لم تصحّ المساقاة ) [ 7 ] . بل [ الظاهر ] [ 8 ] أنّه ( كذا ) لك تبطل المساقاة ( لو شرط لنفسه شيئاً معيّناً وما زاد بينهما ) . بل ( وكذا لو قدّر لنفسه أرطالًا ) معلومة ( وللعامل ما فضل ، أو عكس ) ، بل ( وكذا لو جعل حصّة ثمرة نخلات بعينها ) له ( وللآخر ما عداها ) إلى غير ذلك ممّأ ينافي الإشاعة في مجموع الفائدة الحاصلة من الأصول التي وقع
شرح
[ 1 ] خلافاً للمحكي عن الشيخ من البطلان « 2 » ؛ لمنافاته موضوع المساقاة الذي هو ليس إلّادفع الأصول من المالك ، وفيه منع واضح ؛ ضرورة عدم ما يدلّ على اعتبار ذلك حتى بالشرط ونحوه . وأمّا تفسير العبارة وما شابهها : بأنّ المراد اشتراط العامل على المالك الأجرة على جميع العمل ، على وجه لا يبقى للعامل إلّا الاستعمال والسمسرة ، ففيه : أنّ المتّجه في مثله الفساد ، لا الجواز . [ 2 ] ضرورة عدم ما يدلّ على الصحّة بعد أن كان مثل ذلك خارجاً عن عمل المساقاة المعتاد . ودعوى كونه عملًا تدعو الحاجة إليه ، فإنّ المالك قد لا يهتدي إلى الدهقنة واستعمال الاجراء . ولا يجد من يباشر الأعمال أو لا يأتمنه ، فيحتاج إلى مساقاة من يعرف ذلك لينوب عنه في الاستعمال كما ترى . [ 3 ] فإنّ ذلك لا يمنع صحّة المساقاة . [ 4 ] ضرورة عدم اشتراط المباشرة في المساقاة ، واللَّه العالم . [ 5 ] [ كما ] لا خلاف في [ ذلك ] . [ 6 ] لأنّ ذلك هو الثابت من مشروعيتها دون غيره . [ 7 ] التي هي خلاف الأصل المقتصر فيما ينافيه على المتيقّن ، وليس ذلك منه ، بلا خلاف ( و ) لا إشكال . [ 8 ] [ كما هو ] قضية ما سمعته سابقاً في المزارعة من جماعة .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « عليه » بدل « على المالك » . ( 2 ) المبسوط 3 : 217 - 218 .