تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 533

مساهمون:

ص٥٣٣
. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
إن لم يكن متعيّناً . وترجيح الأوّل بمخالفته لمذهب أبي حنيفة « 1 » معارض بموافقة الثاني للكتاب . بل منه يستفاد كون الآية « 2 » دليلًا مستقلّاً لا يصلح لمعارضتها حينئذٍ ما سمعت ، فضلًا عن أن يحمل ما فيها من النهي على الكراهة بعد التصريح في الخبر بتناول ذلك للصداق والهبة . ولعلّ هذا هو الذي دعا صاحب الكفاية « 3 » إلى القول بعدم الجواز هنا مع قوله بالجواز في هبة ذي الرحم . فما أطنب في التعجّب منه في الرياض « 4 » حينئذٍ في غير محلّه . والمناقشة في الصحيح المزبور « 5 » باشتماله على ما لا يقول به أحد من لزوم الهبة قبل القبض ، يدفعها : عدم خروجها بذلك عن الحجّية في غيره . مع أنّ الصحيح الأوّل « 6 » في الصدقة التي تنزيلها على الهبة مع عدم القصد بكونها للَّه‌ليكون ممّا نحن فيه ليس بأولى من حملها على الصدقة غير لازمة أو غير صحيحة ، بناءً على اشتراط القربة في صحّتها أو لزومها . بل هذا أولى ؛ لما فيه من بقاء الصدقة على حقيقتها . ومع التنزّل عن ذلك كلّه فلا أقلّ من الشكّ ، والأصل اللزوم ، ولو لاستصحاب الملك وقوله [ تعالى ] :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ« 7 » . ودعوى أنّ الهبة من العقود الجائزة وإن اعتراها اللزوم في بعض أفرادها ليس بأولى من القول بأنّها من العقود اللازمة وإن اعتراها الجواز في بعض أفرادها . بل هذا أولى ؛ لأنّ العقد اللازم قد يعتريه الجواز حتى البيع الذي فيه خيار المجلس والعيب والغبن وغيرها . وأمّا العقد الجائز فلزومه إنّما يكون بأمر خارجي كشرط ونحوه . على أنّه قد ذكروا في غير مقام الإجماع على انفساخ العقد الجائز بالجنون والإغماء والموت ، ومن المعلوم هنا خلافه . وذلك كلّه دليل على أنّ الهبة من العقد اللازم وإن اعتراها الجواز في بعض أفرادها . بل قد يقال : إنّه وإن اختلف إطلاق النصوص في ذلك باعتبار إطلاق الرجوع في بعضها « 8 » ، وعدمه في آخر « 9 » ، بل ربّما كان دلالة بعضها على الجواز أظهر ؛ لذكر الفرد اللازم على جهة الاستثناء ، إلّاأنّ الأصل في العقد اللزوم ؛ للاستصحاب ، بل والآية « 10 » ، فتأمّل جيّداً ، فإنّه نافع في غير المقام أيضاً ، واللَّه العالم .
هامش
( 1 ) الفتاوى الهندية 4 : 386 . ( 2 ) البقرة : 229 . النساء : 4 . ( 3 ) كفاية الأحكام 2 : 33 . ( 4 ) الرياض 9 : 393 . ( 5 ) الكافي 7 : 30 ، ح 3 . أورد ذيله في الوسائل 19 : 239 ، ب 7 من الهبات ، ح 1 . ( 6 ) الوسائل 19 : 240 ، ب 7 من الهبات ، ح 2 . ( 7 ) المائدة : 1 . ( 8 ) انظر الوسائل 19 : 243 ، ب 10 من الهبات . ( 9 ) انظر الوسائل 19 : 241 ، ب 8 من الهبات . ( 10 ) المائدة : 1 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 533 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )