( وقيل ) [ 1 ] : ( يجريان مجرى ذوي الرحم ) في اللزوم [ 2 ] . ( والأوّل أشبه ) عند المصنّف [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] والقائل الفاضل وفخر الإسلام والمقداد والقطيفي وثاني المحقّقين والشهيدين والخراساني والكاشاني « 1 » .
[ 2 ] بل عن التذكرة حكايته عن جماعة « 2 » كما عن التحرير والحواشي للشهيد حكاية عن الشيخ « 3 » .
وكأنّه مال إليه أوّل الشهيدين « 4 » .
[ 3 ] 1 - لإطلاق ما دلّ على الرجوع بها « 5 » .
2 - وخصوص صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام : أنّه سئل عن رجل كانت له جارية فآذته امرأته فيها فقال : هي عليك صدقة ؟ فقال : « إن كان قال ذلك للَّهفليمضها ، وإن لم يقل فله أن يرجع إن شاء فيها » « 6 » .
3 - والإجماع المحكيّ .
وفيه :
1 - إنّ الإطلاق المزبور معارض بإطلاق ما دلّ على المنع فيها من النصوص وغيرها .
2 - والصحيح معارض بصحيح عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام : « لا ينبغي لمن أعطى للَّهتعالى أن يرجع فيه ، وما لم يعطه للَّه وفي اللَّه فإنّه يرجع فيه ، نحلة كانت أو هبة ، حيزت أو لم تحز ، ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ولا المرأة فيما تهب لزوجها ، حيز أو لم يحز ، أليس اللَّه تعالى يقول :وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً« 7 » وقال :فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً« 8 » وهذا يدخل فيه الصداق والهبة » « 9 » .
المؤيّد بصحيح ابن بزيع : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يأخذ من امّ ولده شيئاً وهبه لها من غير طيب نفسها من خدم أو متاع أيجوز ذلك له ؟ قال : « نعم إذا كانت امّ ولده » « 10 » .
بناءً على أنّ المراد بالشرط مملوكته ؛ لعدم صحّة الهبة لها ، فيدلّ بمفهومه حينئذٍ على عدم الجواز إذا كانت زوجته .
3 - وإجماع الشيخ موهون بمصيره نفسه إلى خلافه على ما حكي عنه .
وحمل الصحيح المزبور على الكراهة ليس بأولى من حمل الصحيح الأوّل على فساد الصدقة بخلوّها عن القربة ، بل هذا أولى
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 418 ( حجرية ) . الايضاح 2 : 417 . ولم نعثر عليه في كتب المقداد . نقله عن القطيفي في مفتاح الكرامة 9 : 187 . جامع المقاصد 9 : 161 . المسالك 6 : 47 . كفاية الأحكام 2 : 33 . المفاتيح 3 : 204 .
( 2 ) التذكرة 2 : 418 ( حجرية ) .
( 3 ) ( 3 ) التحرير 3 : 280 . نقله عن الحواشي في مفتاح الكرامة 6 : 187 .
( 4 ) الدروس 2 : 287 .
( 5 ) انظر الوسائل 19 : 243 ، ب 10 من الهبات .
( 6 ) الوسائل 19 : 240 ، ب 7 من الهبات ، ح 2 .
( 7 ) البقرة : 229 .
( 8 ) النساء : 4 .
( 9 ) الوسائل 19 : 231 ، ب 3 ، من الهبات ، ح 1 . و 239 ، ب 7 من الهبات ، ح 1 ، وفي المصادر : « عن زرارة » بدل « عن عبيد بن زرارة » .
( 10 ) الوسائل 19 : 243 ، ب 10 من الهبات ، ح 2 ، وفيه : « بغير » بدل « من غير » .