( وقيل : لايصحّ ؛ لأنّه يشترط فيه نيّة القربة ) [ 1 ] .
28 / 49
وقيل : لا يصح ( إلّاعلى أحد الأبوين ) [ 2 ] .
( وقيل : يصحّ على ذوي القرابة خاصّة ، والأوّل أشبه ) [ 3 ] .
( وكذا يصحّ على المرتدّ ) [ 4 ] وإن قال المصنّف هنا : ( وفي ) الوقف على ( الحربي تردّد ، أشبهه المنع ) [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] وهي مفقودة فيه وفي كلّ فرقة غير محقّة .
وفي أصل الاشتراط منع قدّمناه ، وعلى تسليمه نمنع فقده بعد فرض مشروعيّته لشمول العمومات له ، فإنّه نفسه حينئذٍ قربة .
[ 2 ] المأمور بمعاشرتهما بالمعروف .
[ 3 ] بأصول المذهب وقواعده كما عرفت الكلام فيه مفصّلًا .
وكلام المصنّف صريح أو كالصريح هنا في عدم اشتراط نيّة القربة فيه ، واللَّه العالم .
[ 4 ] كما في القواعد « 1 » والمسالك « 2 » ، لكن قيّداه « 3 » بما إذا كان عن ملّة .
وزاد في الأخير الفطري إذا كان امرأة « 4 » . ولم أجد شيئاً من ذلك لغيرهم بل الذي عثرت عليه من محكي التذكرة « 5 » والإيضاح « 6 » وجامع المقاصد « 7 » على عدم الجواز في الملّي ، فضلًا عن الفطري الذي قد صرّح بعدم جواز الوقف عليه الشهيدان « 8 » أيضاً وغيرهم .
بل لم نعرف فيه خلافاً عدا ما يحكى عن التذكرة أنّه حكى فيه قولًا « 9 » .
ولم نعرفه ، بل ولا وجهه ، بناءً على عدم قبول توبته ، وعدم قابليّته للتملّك ، كما صرّح به في المسالك « 10 » .
بل وعلى تقدير قبول توبته فلا أقلّ من أن يكون حينئذٍ مساوياً للملّي الذي قد عرفت التصريح أيضاً بعدم جواز الوقف عليه .
ولعلّ الوجه فيه ما سمعته في الحربي .
ضرورة عدم إقراره على دينه الذي يرجع إليه وقبول توبته لا يخرجه عن الحربي الذي نهينا عن موادّته وإن كان مقبول التوبة فيجري حينئذٍ ما يجري فيه ، وقد عرفت عدم جواز الوقف عليه .
[ 5 ] لكن قد عرفت الكلام فيه مفصّلًا ، واللَّه العالم .
هامش
( 1 ) القواعد 2 : 392 .
( 2 ) المسالك 5 : 350 .
( 3 ) القواعد 2 : 392 . المسالك 5 : 350 .
( 4 ) المسالك 5 : 350 .
( 5 ) التذكرة 2 : 429 ( حجرية ) .
( 6 ) الايضاح 2 : 388 .
( 7 ) جامع المقاصد 9 : 51 .
( 8 ) الدروس 2 : 275 . المسالك 5 : 350 .
( 9 ) التذكرة 2 : 429 ( حجرية ) .
( 10 ) المسالك 5 : 350 .