تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
قول المستأجر ) [ 1 ] .

[ لو ادّعى الصانع أو غيره هلاك المتاع ] :

المسألة ( الثانية : إذا ادّعى الصانع أو الملّاح أو المكاري هلاك المتاع ) من غير تعدّ ولا تفريط ( وأنكر المالك ، كلّفوا البيّنة ) على ذلك ( ومع فقدها يلزمهم الضمان ) [ 2 ] . ( وقيل : القول قولهم مع اليمين ؛ لأنّهم امناء وهو أشهر الروايتين ) [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] الموافق لأصل عدم الزيادة على ما اتفقا عليه من قدرها وموردها ومدتها . ومنه يعلم ضعف التحالف هنا كما عرفته هناك . [ 2 ] على المشهور كما في المسالك « 1 » ، بل عن المرتضى دعوى أنّه إجماعنا ومن متفرداتنا « 2 » ، إلّاأنّ معقده الصنّاع كالقصّار والخياط وما أشبههما . إلّاأنّا لم نجده إلّاليونس بن عبد الرحمن على ما حكي عنه « 3 » والمفيد والشيخ في موضعين من النهاية « 4 » . مع أنّا لم نتحققه ؛ للأوّل منهم ، بل لعلّ ظاهر المحكي عنه يقتضي ضمانهم ما جنته أيديهم ، فليس حينئذٍ إلّاالمفيد والمرتضى . [ 3 ] عملًا إن لم يكن رواية أيضاً ؛ إذ هو خيرة النهاية في أوّل كلامه والخلاف والمبسوط والمراسم والكافي والمهذب والوسيلة والسرائر وجامع الشرائع والتذكرة والتحرير والقواعد والإرشاد والمختلف والتنقيح وإيضاح النافع وجامع المقاصد والروض والمسالك « 5 » على ما حكي عن بعضها . بل عن السرائر نسبتها إلى الأكثرين المحصّلين ، وأنّه الأظهر في المذهب وعليه العمل « 6 » . بل عن ظاهر الغنية أو صريحها الإجماع عليه « 7 » . بل عن الخلاف عليه إجماع الفرقة وأخبارهم « 8 » . ويدل عليه مضافاً إلى ذلك : وإلى قاعدة الأمانة ، صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن الصبّاغ والقصّار ؟ فقال : « ليس يضمنان » « 9 » .
هامش
( 1 ) المسالك 5 : 233 . ( 2 ) ( 2 ) الانتصار : 466 . ( 3 ) نقله في مفتاح الكرامة 7 : 256 . ( 4 ) المقنعة : 641 . النهاية : 447 . ( 5 ) النهاية : 447 . الخلاف 3 : 502 . المبسوط 3 : 242 . المراسم : 196 . الكافي : 347 . المهذب 1 : 489 - 490 . انظر الوسيلة : 267 . السرائر 2 : 470 . الجامع للشرائع : 295 . التذكرة 18 : 238 ، 335 . التحرير 3 : 132 - 133 . القواعد 2 : 309 . الإرشاد 1 : 425 . المختلف 6 : 157 . التنقيح 2 : 260 ، 273 . نقله في مفتاح الكرامة 7 : 258 . جامع المقاصد 7 : 298 . لا يوجد لدينا وحكا عنه في مفتاح الكرامة 7 : 258 . المسالك 5 : 233 . ( 6 ) ( 6 ) السرائر 2 : 470 . ( 7 ) ( 7 ) الغنية : 288 - 289 . ( 8 ) ( 8 ) الخلاف 3 : 502 . ( 9 ) الوسائل 19 : 145 ، ب 29 من الإجارة ، ح 14 .