27 / 338
المسألة ( الثالثة عشرة : كلّ ما يتوقّف عليه توفية المنفعة ) الواجبة على الأجير ( فعلى المؤجر كالخيوط في الخياطة والمداد في الكتابة ) والأقلام فيها والكش في التلقيح والصبغ في الصباغة ولم يكن عادة تقضي بوجوبه على المستأجر [ 1 ] .
( و ) حينئذٍ ف ( - يدخل المفتاح ) للغلق المثبت التابع لإجارة الدار لا مثل القفل ومفتاحه ( في إجارة الدار ؛ لأنّ الانتفاع لا يتمّ إلّابها ) وقد عرفت وجوب تسليمه على صاحب الدار فتجب مقدّماته [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] لدليل المقدّمة .
لكن في المسالك والروضة وعن موضع من التذكرة : أنّه مع انتفاء العرف أو اضطرابه فعلى المستأجر ؛ لأنّ المقصود من الإجارة العمل « 1 » ، أمّا الأعيان فلا تدخل في مفهوم الإجارة على وجه يجب أداؤها لأجلها إلّافي شواذّ تثبت على خلاف الأصل كالرضاع والاستحمام .
وفيه : ما عرفت من أنّ وجوبها ليس للدخول في مفهوم « الإجارة » ، بل لمقدّمة الواجب الذي الأصل فيه أن يكون مطلقاً لا مشروطاً ، خصوصاً مع ملاحظة « أوفوا بالعقود » « 2 » .
نعم في الحواشي وعن مجمع البرهان وجوب التعيين مع عدم العادة أو اختلافها ، وإلّا بطلت الإجارة « 3 » .
وفيه : أنّها من التوابع ، وليست من مورد الإجارة الذي يعتبر فيه المعلومية .
فالتحقيق حينئذٍ ما ذكره المصنّف من الأقوال الثلاثة في مفروض المسألة .
وأمّا ما وقع من الاختلاف في خصوص بعض الأشياء فإنّما هو في تنقيح أصل العادة فيها ، وليس هو من وظائف الفقيه .
[ 2 ] مضافاً إلى تبعيته للغلق التابع للباب التابعة للدار في الإجارة .
بل في محكي التذكرة والتحرير وجوب غيره على المؤجر لو اتّفق ضياعه من المستأجر « 4 » ؛ لتوقّف إيصال المنفعة عليه كما في العمارة .
بل عن الأوّل [ أيالتذكرة ] وجامع المقاصد ثبوت الخيار مع عصيانه وامتناعه « 5 » .
لكن في القواعد وجامع المقاصد وعن الإرشاد وشروحه « 6 » : ليس له المطالبة ببدله مع ضياعه من المستأجر ، وإن لم يكن ضامناً له ، بل هو أمانة ؛ لعدم جبر الإنسان على إصلاح ملكه وعمارته .
وحينئذٍ فيصنعه المستأجر لحاجته إن شاء ، كما أنّه إن شاء المؤجر من غير لزوم لأحدهما .
وفيه : أنّ ذلك ليس لوجوب إصلاح الملك ، بل لوجوب تسليم المنفعة إلى مستحقّها .
هامش
( 1 ) المسالك 5 : 230 . الروضة 4 : 359 . التذكرة 18 : 185 - 186 .
( 2 ) المائدة : 1 .
( 3 ) ( 3 ) لا يوجد الحواشي عندنا . نقله في مفتاح الكرامة 7 : 243 . مجمع الفائدة والبرهان 10 : 85 .
( 4 ) التذكرة 18 : 188 - 189 . التحرير 3 : 98 .
( 5 ) التذكرة 18 : 189 . جامع المقاصد 7 : 250 .
( 6 ) القواعد 2 : 303 . جامع المقاصد 7 : 250 . الإرشاد 1 : 426 . وعن الشروح في مفتاح الكرامة 7 : 246 .