ولذلك [ / وجوب تسليم المنفعة ] وجبت عليه تسليم الدارفارغة الظاهر .
وكذا البالوعة والحش ومستنقع الحمام ، بل للمستأجر الخيار إذا كانت مملوءة ولم يبادر على وجه لم يفت نفع معتدّ به على المستأجر [ 1 ] .
نعم يمنع وجوب ذلك بعد تسليم المفتاح إليه و [ يقوى ] [ 2 ] عدم وجوب التفريغ عليه في أثناء الإجارة للحش والبالوعة ومستنقع الحمّام [ 3 ] .
وعلى كلّ حال فلا يجب على المستأجر إصلاح ما فسد من العين باستيفاء المنفعة الذي هو حقّه ، وحينئذٍ فليس عليه التنقية للحشّ والبالوعة مثلًا عند انتهاء المدّة [ 4 ] .
بل ينبغي الجزم بعدم وجوب كناسة ما يكون من الدار نفسها أو ما تأتي به الرياح .
وأمّا كنس الثلج عن السطح فالظاهر أنّه من وظيفة المالك كالعمارة ، بل لا يبعد ذلك في ثلج العرصة إذا كثف ومنع من الانتفاع [ 5 ] .
نعم لا بأس به مع عدم كثافته المانعة من الانتفاع ؛ إذ هو حينئذٍ كالكناسة في أثناء الإجارة المعلوم عدم وجوبها على الموجر ، واللَّه العالم .
شرح
[ 1 ] بل ربّما قيل بثبوته بمجرّد الامتلاء .
[ 2 ] [ إذ ] منه [ / ممّا تقدم ] يعلم حينئذٍ قوّة ما في جامع المقاصد « 1 » من [ أنّه ذلك ] .
[ 3 ] وإن احتمله في القواعد « 2 » بل عن التحرير : أنّه قرّبه « 3 » وقال [ في جامع المقاصد ] : « ليس كلّ ما يتوقف عليه الانتفاع بعد تسليم العين وتمكين المستأجر منها التمكين التام يجب على المؤجر ، فإنّ رفع يد الغاصب كذلك ، مع أنّه لا يجب ، والأصل البراءة مع تسليم العين فارغة » « 4 » .
وإن كان قد يناقش بالفرق في موانع الانتفاع بين قصور العين في نفسها ؛ لاتفاق خراب ونحوه ، وبين الأمر الأجنبي المانع للمستأجر وإن بقيت هي على قابليتها ؛ ضرورة وجوب توفية المنفعة الراجعة للعين نفسها في تمام المدّة .
[ 4 ] وإن حكي عن ظاهر المبسوط ذلك « 5 » . نعم قد يقال بوجوب التنقية من الكناسة .
كما في القواعد « 6 » بل فيها : أنّ رماد الأتون كالكناسة ، مع أنّه استشكل فيه في محكي التحرير قال : « لو خرجت المدّة وفي الدار زبل أو قمامة وجب على المستأجر تفريغه على إشكال » « 7 » .
وفي جامع المقاصد : للنظر فيه مجال « 8 » ، ولعلّه لأنّه من ضرورات انتفاعه بها ، فكانت كالخلاء والبالوعة .
[ 5 ] لما عرفت .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 7 : 251 - 252 .
( 2 ) القواعد 2 : 303 .
( 3 ) التحرير 3 : 98 .
( 4 ) جامع المقاصد 7 : 251 - 252 .
( 5 ) استظهره في مفتاح الكرامة 7 : 247 . انظر المبسوط 3 : 251 - 252 .
( 6 ) القواعد 2 : 303 .
( 7 ) التحرير 3 : 98 .
( 8 ) جامع المقاصد 7 : 251 - 252 .