تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
أمّا لو بذل أحدهما وامتنع الآخر ولم يمكن جبره كان للباذل الحبس حتى يدفع إليه العوض [ 1 ] . نعم قد يشكل الحال في خصوص الإجارة على الأعمال منه [ 2 ] . والظاهر الإجماع على عدم استحقاق الأجير تسلّم الأجرة قبل العمل مالم يشترط أو تكون عادة على وجه تقوم مقام الاشتراط [ 3 ] . ولعلّه [ 4 ] يفرّق بين المقام وبين البيع لو كان الثمن عملًا ، الذي قد سلف منّا هناك وجوب تسلّم المبيع على البائع قبل العمل على تأمّل فيه ، فلاحظ وتدبّر . كما أنّه [ المختار ] [ 5 ] في استحقاق تسلّمها بعد العمل الذي يحصل تسلّمه بإكماله ، كالصوم والصلاة والحجّ والزيارة ونحوها [ 6 ] . بل الظاهر أنّ منه الأعمال التي تكون في ملك المستأجر ، أي فيما في يده كإصلاح جداره في داره ونحوه ممّا هو في يد المستأجر ، وتحت سلطانه ، وإن استأجر أجيراً على العمل فيه [ 7 ] . بل وكذا [ المختار ] [ 8 ] استحقاق تسلّمها بعد تسليم ما فيه أثر العمل من الثوب الذي استؤجر على خياطته ، ونحوه ، ممّا هو تحت يد الأجير وسلطنته .
شرح
[ 1 ] قضاءً لحقّ المعاوضة التي بنى العقد عليها ، كما أشبعنا الكلام فيه سابقاً . ولا فرق بينه وبين المقام الذي هو أحد المعاوضات . [ 2 ] باعتبار عدم تصوّر التقابض فيه ؛ لكون العمل تدريجياً . [ 3 ] بل عن بعضهم دعواه [ / الإجماع ] عليه ، فضلًا عن نفي الخلاف من آخر « 1 » ؛ لما فيه من منافاة مقتضى المعاوضة ، والضرر على المستأجر ، وغير ذلك ممّا يعلم منه انتفاء احتمال وجوب ذلك ، تمسّكاً بمقتضى الملكية التي فرض حصولها بالعقد ، وبأنّه مقتضى الأمر بالوفاء ، الظاهر في أنّ كلّ شيء بحسب حاله بالنسبة إلى ذلك ؛ ضرورة أنّك قد عرفت تحكيم مقتضى المعاوضة ، وبناؤها على مقتضى الملكية المزبورة ، والأمر بالوفاء إنّما هو بكلّ عقد على حسب مقتضاه ، وقد فرض اقتضاؤه ما عرفت . [ 4 ] للإجماع المزبور ، ونحوه . [ 5 ] [ إذ ] لا خلاف ولا إشكال في [ ذلك ] . [ 6 ] بل الإجماع بقسميه عليه ، فضلًا عن النصوص التي منها الصحيح : « لا يجفّ عرقه حتى تعطيه اجرته » « 2 » . [ 7 ] ولعلّ هذا هو مراد الشيخ فيما سمعت منه سابقاً . كما يشهد له التقييد بحضور المالك فيما حكاه عنه في التنقيح ومحكي التحرير « 3 » . [ 8 ] [ كما ] لا إشكال ولا خلاف في [ ذلك ] .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان 10 : 17 ، 48 . مفتاح الكرامة 7 : 116 . ( 2 ) الوسائل 19 : 106 ، ب 4 من الإجارة ، ح 1 . ( 3 ) التنقيح 2 : 262 . التحرير 3 : 122 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 196 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )