تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
هذا كلّه فيما ذكره من فرض الإجارة ، أمّا لو فرض بوجه يكون كالجعالة بأن يقول الساكن مثلًا : « جعلت لك على كلّ شهر أسكنه درهماً » لم يبعد الصحّة [ 1 ] . كما أنّه لم يبعد الصحّة لو جعل من قبيل الإباحات بأعواض معلومة تلزم بالتلف كما في نظائر ذلك من الأعيان والمنافع ، واللَّه أعلم . ( تفريعان : ) ( الأوّل : لو قال : إن خطته فارسياً ) أي بدرز ( فلك درهم ، وإن خطته روميّاً ) أي بدرزين ( فلك درهمان صحّ ) جعالة [ 2 ] . نعم الظاهر البطلان إجارةً [ 3 ] . وفي الفرع ( الثاني ) [ قيل : يصحّ ] أيضاً وهو ما ( لو قال : إن عملت هذا العمل في اليوم فلك درهمان وفي غدٍ درهم ) [ لكنّه باطل أيضاً ] وإن قال المصنّف هنا : ( فيه تردّد ) ولكن ( أظهره ) عنده [ 4 ] ( الجواز ) [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] لعدم اعتبار العلم فيها أزيد من ذلك . [ 2 ] لإطلاق أدلّتها المقتضي لاغتفار مثل هذه الجهالة والإبهام فيها . خلافاً للفاضل في المختلف ، فأبطلها لتطرّق الجهالة في الجعل ، فيجب أجرة المثل « 1 » . وفيه منع ، كما تعرفه في محلّه إن شاء اللَّه . [ 3 ] كما اختاره جماعة منهم ابن إدريس على ما حكي عنه « 2 » ؛ للإبهام المنافي للملكية في المعاوضات ، وخبر الحلبي « 3 » قد عرفت أنّه لا يدلّ على مثل ذلك . لكن في اللمعة ومحكي المبسوط وغيرها الصحة في ذلك [ وفي الفرع الثاني ] « 4 » . [ 4 ] وعندهم . [ 5 ] لصدق المعلومية ولآية موسى عليه السلام « 5 » وخبر الحلبي وصحيح أبي حمزة المتقدّمين « 6 » سابقاً . وفيه منع صدقها على وجه ترتفع الإبهام المنافي لملكية المعاوضة . وآية موسى عليه السلام ظاهرة في كون الثاني إحساناً لا إجارة ، كما يقضي بهفَمِنْ عِنْدِكَ« 7 » . ولا ينافيه قوله :أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ« 8 » ولو بقرينة ذكره ذلك في الإجارة ، بعد إرادة الأجل الإجاري والوعدي . وخبر الحلبي والصحيح المتقدّم قد عرفت عدم دلالتهما على جواز مثل هذا الإبهام . وما عساه يظهر من المصنّف هنا كالمحكي عن المبسوط والتحرير والكفاية من الفرق في الجملة بين المثالين « 9 » [ المذكورين في الفرع الأوّل والثاني ] في غير محلّه ؛ ضرورة اشتراكهما معاً في الإبهام المزبور . ودعوى أقربية الثاني إلى المنصوص من الأوّل كما ترى .
هامش
( 1 ) المختلف 6 : 168 . ( 2 ) السرائر 2 : 478 . ( 3 ) ( 3 ) الوسائل 19 : 116 ، ب 13 من الإجارة ، ح 2 . ( 4 ) اللمعة : 156 . المبسوط 3 : 250 . ( 5 ) القصص : 27 ، 28 . ( 6 ) تقدّما في ص 190 - 191 . ( 7 ) القصص : 27 . ( 8 ) القصص : 28 . ( 9 ) حكاه في مفتاح الكرامة 7 : 108 ، وانظر المبسوط 3 : 249 - 250 . التحرير 3 : 83 . كفاية الأحكام 1 : 655 .