نعم لو أذن له في تحميل دابّة قدراً معيّناً فزاد عليه ضمن اجرة الزائد قطعاً ، وتسقط اجرة قدر المأذون [ 1 ] .
ومثله لو زرع المأذون وغيره ، وما لو ركبها وأردف غيره ، مع أنّ السقوط [ أي سقوط قدر المأذون ] لا يخلو أيضاً من نظر [ 2 ] .
فيستحق حينئذٍ اجرة الجميع ، والأولى جعل المدار على ما يفهم من العبارة ، ولعلّه مختلف ، والأصل اختصاص الغرامة بالزائد [ 3 ] .
( وكذا يجوز استعارة كلّ حيوان له منفعة كفحل الضراب ) وإن استلزم إتلاف عين مائه ، إلّاأنّه من التوابع للنزو وإدخال الفرج ونحوهما التي لا تقدح ، أو علم [ 4 ] جوازها ، ( والكلب والسنوّر ) وغيرهما من الحيوانات المملوكة وإن لم يكن لها منفعة يصح التكسّب بها [ 5 ] ( والعبد للخدمة ، والمملوكة ولو كان المستعير أجنبياً منها ) وكانت شابّة جميلة [ 6 ] .
نعم قيل : يكره إعارتها للأجنبي ، وتتأكّد إذا كانت حسناء ؛ خوف الفتنة ، بل [ الظاهر ] [ 7 ] تأكّدها في الشابة لمن لا يوثق به ، كما [ 8 ] [ يكره ] استعارة الأبوين للخدمة وبالاستحباب للرفاهية ، والأمر سهل .
( و ) [ المختار ] [ 9 ] أنّه ( يجوز استعارة الشاة للحلب وهي ) المسماة ب ( - المنحة ) [ 10 ] .
شرح
[ 1 ] كما صرّح به غير واحد ، بل قطع به بعضهم « 1 » .
[ 2 ] ضرورة ظهور تقييد الإذن في الأقلّ بعدم دخوله في ضمن الأكثر .
[ 3 ] وهو مراد الجماعة ، واللَّه العالم .
[ 4 ] ب [ - دليل ] السيرة .
[ 5 ] ضرورة وضوح الفرق بين سفه التكسّب والإباحة بلا عوض .
[ 6 ] بلا خلاف أجده فيه عندنا .
خلافاً لبعض العامة ، فمنع عارية الشابة الجميلة لمن لا يوثق به « 2 » ؛ لبعض الوجوه الاستحسانية التي ليست من مدارك الأحكام الشرعية عندنا .
[ 7 ] [ كما ] عن التذكرة « 3 » وغيرها .
[ 8 ] [ حيث ] صرّح غير واحد بكراهة [ ذلك ] .
[ 9 ] [ و ] لا خلاف ظاهراً - كما اعترف به بعضهم « 4 » - في [ ذلك ] .
[ 10 ] بل عن بعض متأخّري المتأخّرين الإجماع عليه « 5 » .
هامش
( 1 ) المسالك 5 : 245 .
( 2 ) المجموع 14 : 202 .
( 3 ) التذكرة 16 : 245 .
( 4 ) كفاية الأحكام 1 : 706 .
( 5 ) مجمع الفائدة 10 : 368 .