تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
كما أنّه لا إشكال في عدم البطلان بعروض شيء من ذلك للراهن أو المرتهن بناءً على المختار [ 1 ] . ثمّ إنّه لا يخفى عليك الحال بعد الإحاطة بما ذكرنا فيما لو كان الرهن مشترطاً في عقد لازم ثمّ عرض نحو الأمور الثلاثة قبل الرهن أو بعده قبل الإقباض ، واللَّه أعلم . ( و ) كيف كان ف ( - ليس استدامة القبض شرطاً ) بل يكفي تحقّقه في الصحّة أو اللزوم [ 2 ] . ( فلو عاد إلى الراهن ) وإن لم يكن بعنوان الوكالة عن المرتهن ( أو تصرّف فيه ) تصرّفاً لا ينافي كونه رهناً ( لم يخرج عن ) حقّ ( الرهانة ) سواء كان ذلك بإذن المرتهن أولا ، وإن كان الظاهر تحقّق الإثم عليه مع عدم الإذن في بعض الأحوال ، واللَّه أعلم . ( و ) منها : أنّه ( لو رهن ما هو في يد المرتهن لزم ) الرهن على القولين من غير حاجة إلى إذن بالقبض ولا مضيّ زمان يمكن فيه تجديد القبض ( ولو كان ) استيلاء يد المرتهن عليه ( غصباً ) [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] كما صرّح به جماعة ممّن خيرته ذلك ، بل حكاه في الدروس عن المبسوط « 1 » معترفاً بإشعاره بعدم الشرطيّة وإن كان للمرتهن طلبه للتوثّق به « 2 » ، وهو ممّا يرشد إلى موافقته للمختار ، كما حكيناه سابقاً . [ 2 ] بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل لعلّ المحكي منهما مستفيض أو متواتر . وهو الحجّة بعد العمومات التي يمكن إرادتها للشيخ في الاستدلال عليه بأخبار الفرقة « 3 » ؛ إذ لم نجد المتّحد منها الدالّ على ذلك صريحاً فضلًا عن المتعدّد . نعم ربّما تجشّم دلالة النصوص « 4 » الواردة في منفعة الرهن وعلّته المعلوم كونها للراهن التي تتوقّف غالباً على قبضه الرهن ، والأمر سهل ، بعد ما عرفت الذي منه يظهر ضعف ما عن أبي حنيفة « 5 » وأحمد « 6 » ومالك « 7 » من اشتراط الاستدامة كالابتداء ؛ للآية التي قد تقدّم البحث فيها . بل عن الأردبيلي أنّ ظاهر التذكرة ذلك في مسألة منع المرتهن ، من التصرّف « 8 » . قلت : الموجود فيها هناك : « الرهن وثيقة لدين المرتهن فإن جعلنا القبض شرطاً وكان لازماً استحقّ المرتهن إدامة اليد ولا يزال يده إلّاللانتفاع على خلاف قد سبق » « 9 » . ويمكن أن يريد ولو بقرينة أنّه ممّن حكى الإجماع على عدم اشتراط الاستدامة قبل ذلك الاستحقاق لا على جهة الشرطيّة ، ولعلّه كذلك ، لما عرفت من اقتضاء حقّ الرهانة ذلك . [ 3 ] وفاقاً لإطلاق الأكثر .
هامش
( 1 ) المبسوط 2 : 199 . ( 2 ) الدروس 3 : 385 . ( 3 ) الخلاف 3 : 225 . ( 4 ) انظر الوسائل 18 : 394 ، 397 ، ب 10 ، 12 من الرهن . ( 5 ) بدائع الصنائع 6 : 142 . ( 6 ) المغني ( لابن قدامة ) 4 : 420 . ( 7 ) بداية المجتهد 2 : 274 . ( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان 9 : 136 . ( 9 ) التذكرة 13 : 238 .