تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
نعم لو كان الرجوع عليه بعد عتق العبد والفرض أنّه كان مغروراً له واتجه رجوعه عليه [ 1 ] . كما أنّه لو رجع على العبد بعد عتقه اتّجه له الرجوع على سيّده إذا لم يكن قد غرّه [ 2 ] . ( خاتمة ) : [ المختار ] [ 3 ] وجوب ( أُجرة الكيّال ووزّان المتاع ) والعدّاد والذرّاع مع توقّف التسليم عليها ( على البائع ) سواء كان المبيع كليّاً في الذمّة أو جزئيّاً معلوماً من صبرة مشتملة عليه أو غير ذلك . ( و ) [ كذا المختار ] [ 4 ] وجوب ( اجرة ناقد الثمن ووزّانه ) وكيّاله وعدّاده ( على المبتاع ) للمقدمة [ 5 ] . ( و ) كذا [ المختار ] [ 6 ] وجوب ( اجرة بائع الأمتعة ) الناصب نفسه لذلك ( على البائع ) مع أمره له بل إذنه فيه وعدم قصد التبرّع من العامل [ 7 ] . وإن لم يكن قد استحضر الآمر العوض بل ولا المأمور ، بل [ له الأجرة ] [ 8 ] وإن لم يكن ناصباً نفسه لذلك مع كون العمل ممّا له اجرة في العادة . ( و ) كذا الحال فياجرة ( مشتريها ) أي الأمتعة فإنّها ( على المشتري ) مع أمره أو إذنه على نحو ما تقدّم في البائع [ 9 ] . ( ولو تبرّع ) الدلّال أو غيره بأن فعل لا بقصد الأجرة ( لم يستحق اجرةً ) قطعاً [ 10 ] .
شرح
[ 1 ] للغرور . [ 2 ] لاستقرار التلف في يده ، وإشكال الأخير بأنّ الرجوع وإن كان حال الحريّة إلّاأنّ ابتداء الثبوت في ذمة السيّد بالتلف في حال الرقّية التي لم يكن العبد يستحق معها كإشكال سابقه بأنّ رجوع السيّد على العبد وإن كان في حال حريّته ، إلّاأنّ ابتداء الثبوت في حال الرقيّة التي لا يتصوّر ملك السيّد لها على مملوكه . يدفعهما معاً منع الثبوت قبل الرجوع ، وإن كان لتمام تحقيق ذلك - وتحقيق الضمان في الأيدي المتعاقبة على معنى مشغول الذمة بحيث يكون ديناً عليه هل هو من كان القرار عليه وغيره إنّما يستحق الرجوع عليه ، لا أنّه مشغول الذمة ، أو أنّ الجميع قد اشتغلت ذممهم وإن برأت بدفع البعض أو أنّ الخيار بيد صاحب المال أو غير ذلك - محلّ آخر ، واللَّه أعلم . [ 3 ] [ كما ] لا خلاف في [ ذلك ] . [ 4 ] [ كما لا خلاف ] في [ ذلك ] . [ 5 ] لكن قد يستشكل في النقد بعدم وجوبه ، اعتماداً على أصالة الصحّة ، ويدفع بأنّه يجوز القبض لها لا أنّه يجب ذلك ؛ للأصل ، ولأنّ الواجب تسليم الصحيح ، ولأنّه قد يمتنع على القابض إثباته أنّ المعيب من المقبوض . [ 6 ] [ كما ] لا خلاف [ فيه ] . [ 7 ] لاحترام عمل المسلم الموجب لذلك شرعاً . [ 8 ] [ كما هو ] مقتضى ذلك [ / احترام عمل المسلم ] . [ 9 ] وإطلاق المقنعة والوسيلة كون اجرة الدلال على المبتاع والمنادي على البائع « 1 » منزّل على ما ذكرنا قطعاً . [ 10 ] للأصل .
هامش
( 1 ) المقنعة : 614 . الوسيلة : 261 .