الأمور المذكورة يقتضي الاستقرار ، فثبوته به ، وإلّا فلا [ 1 ] .
والمتّجه حصول القرار فيها [ / في صورة الفسخ مع القسمة قبل القبض ] ، بل ويتّجه القرار أيضاً بإتلاف المالك مال المضاربة الذي ظهر فيه الربح [ 2 ] .
بخلاف ما لو أتلفه أجنبي فإنّ الظاهر بقاء المضاربة فيما اشتغلت به ذمّة الأجنبي [ 3 ] .
[ لواحق عقد المضاربة ] :
26 / 378
الأمر ( الرابع : في اللواحق ) .
( وفيه مسائل : )
[ ضمان العامل الأمين فيما يتلفه ] :
( الأولى : ) [ المختار ] [ 4 ] أنّ ( العامل أمين ) [ 5 ] .
ف ( - لا يضمن ) حينئذٍ ( ما يتلف إلّاعن تفريط أو خيانة ) ولو للتعدّي فيه بأن فعل فيه ما لم يأذن له شرعاً فيه .
ولعلّ منه السفر بلا إذن من المالك ، وشراء شيء نهاه المالك عنه ، ونحو ذلك ممّا عرفت ضمان العامل فيه ، وإن بقيت المضاربة . بل [ الظاهر ] [ 6 ] كونه ضامناً للوضيعة التي تكون في ذلك [ 7 ] .
شرح
[ 1 ] وبذلك كلّه ظهر لك ما في عبارة القواعد « 1 » من الحكم بالاستقرار بالقسمة في مقابل الإنضاض المقتضي للاستقرار بها وإن كان المال عروضاً كلّه أو بعضه فإنّ فيه : عدم إيجابها [ / القسمة ] الاستقرار بمجرّدها من دون فسخ القراض ؛ إذ لا معنى لها حينئذٍ إلّا قسمة الربح ؛ لأنّ رأس المال لا شركة فيه إلّاباعتباره ، وقسمة الربح وحدها لا تخرجه عن كونه وقاية ؛ إذ المدار فيه على ارتفاع القراض وانتهاء عمله . وكذا قوله : « أو الانضاض والفسخ » يقتضي ظاهراً اعتبار إنضاض جميع المال . وقد عرفت أنّه يكفي إنضاض قدر رأس المال ، كما أنّه يقتضي عدم الاستقرار إذا حصل الفسخ والمال عروض ، لكنّه صحيح على مختاره من وجوب الإنضاض على العامل . وأمّا عبارة المسالك فلا ريب في فسادها على ما حضرني من نسختها من عطف القسمة ب « - أو » « 2 » ، لكنها غير نقية من الغلط ، والمتجه كونها بالواو ، وحينئذٍ يأتي فيما اختاره البحث السابق الذي ذكرناه في الصورة الثانية . وأمّا الصورة الثالثة فليست مذكورة في كلامه ، وظاهره عدم الاستقرار فيها ، وقد عرفت الحال ، كما أنّك عرفت الإشارة إلى صورة الفسخ مع القسمة قبل القبض .
[ 2 ] لتمحّض حقّ العامل حينئذٍ في ذمّة المالك ، وانفساخ المضاربة حينئذٍ ، كما لو استردّ المال منه .
[ 3 ] كما صرّح به الفاضل في التذكرة « 3 » ، واللَّه العالم .
[ 4 ] [ كما ] لا خلاف ولا إشكال في [ ذلك ] .
[ 5 ] بل هو اجماعي .
[ 6 ] [ كما هو ] ظاهر الأدلّة .
[ 7 ] بل صريح بعضهم « 4 » أو ظاهره ضمانه بالثمن الذي يكون للشيء في البلد التي سافر عنها .
هامش
( 1 ) القواعد 2 : 342 .
( 2 ) المسالك 4 : 373 .
( 3 ) التذكرة 17 : 110 .
( 4 ) انظر القواعد 2 : 340 .