تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 567

مساهمون:

ص٥٦٧
( و ) كيف كان ف [ - المختار ] [ 1 ] أنّه ( لا يضمن الشريك ما تلف ) من مال الشركة الذي ( في يده ) بإذن الشريك من غير تعدٍّ ولا تفريط ( لأنّه أمانة ) . و [ المختار ] [ 2 ] أنّها لا تضمن ( إلّامع التعدي أو التفريط في الاحتفاظ ) . ( و ) أنّه ( يقبل قوله مع يمينه في دعوى التلف ، سواء ادّعى سبباً ظاهراً كالغرق والحرق أو خفياً كالسرقة ) [ 3 ] . ( وكذا ) [ المختار ] [ 4 ] أنّ ( القول قوله مع يمينه لو ادّعي عليه الخيانة أو التفريط ) [ 5 ] . ( ويبطل الإذن بالجنون والموت ) والإغماء وغيرها ممّا تبطل به العقود الجائزة كالحجر لسفه أو فلس وغير ذلك ، بخلاف أصل الشركة فإنّها لا تبطل بشيء من ذلك . نعم ينتقل أمر القسمة إلى الوارث أو الولي أو غيرهما ، كما هو واضح .

[ تقسيم مال الشركة ] :

الفصل ( الثاني : في القسمة ) . ( وهي تمييز « 1 » الحق ) لكلّ شريك ( من غيره ) . ( و ) لا ريب في أنّها أمر برأسه ( ليست بيعاً ) ولا صلحاً ولا غيرهما ، ( سواء كان فيها ردّ أو لم يكن ) [ 6 ] ؛ ضرورة عدم اعتبار قصد شيء زائد على مفهومها في صحتها . كضرورة اختلافها مع البيع والصلح وغيرهما في اللوازم والأحكام المقتضية لاختلاف الملزومات . وحينئذٍ فلا شفعة فيها ولا خيار مجلس ، ولا بطلان بالتفرّق قبل القبض فيما يعتبر فيه في البيع ، ( و ) لا غير ذلك [ 7 ] . نعم هي ( لا تصحّ ) في غير قسمة الإجبار ( إلّاباتفاق الشركاء ) [ 8 ] . ( ثمّ هي ) بالنسبة إلى الإجبار عليها مع طلب أحد الشركاء وعدمه ( تنقسم ) قسمين .
شرح
[ 1 ] [ كما ] لا خلاف ولا إشكال في [ - ه ] . [ 2 ] [ إذ ] من المعلوم نصّاً وفتوىً [ ذلك ] . [ 3 ] لإطلاق الأدلّة . خلافاً لبعض العامة فأوجب البيّنة في الأوّل « 2 » . [ 4 ] [ إذ ] عن المعلوم أيضاً بلا خلاف ولا إشكال [ فيه ] . [ 5 ] لكونه منكراً والبيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر . [ 6 ] بلا خلاف أجده فيه ، بل ولا إشكال . [ 7 ] خلافاً لبعض العامة « 3 » . [ 8 ] بلا خلاف أيضاً ولا إشكال ؛ للأصل بل الأصول .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « تميّز » . ( 2 ) ( 2 ) انظر المجموع 14 : 80 . ( 3 ) ( 3 ) المغني ( لابن قدامة ) 11 : 491 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 567 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )