( و ) كيف كان ف [ - المختار ] [ 1 ] أنّه ( لا يضمن الشريك ما تلف ) من مال الشركة الذي ( في يده ) بإذن الشريك من غير تعدٍّ ولا تفريط ( لأنّه أمانة ) . و [ المختار ] [ 2 ] أنّها لا تضمن ( إلّامع التعدي أو التفريط في الاحتفاظ ) .
( و ) أنّه ( يقبل قوله مع يمينه في دعوى التلف ، سواء ادّعى سبباً ظاهراً كالغرق والحرق أو خفياً كالسرقة ) [ 3 ] .
( وكذا ) [ المختار ] [ 4 ] أنّ ( القول قوله مع يمينه لو ادّعي عليه الخيانة أو التفريط ) [ 5 ] .
( ويبطل الإذن بالجنون والموت ) والإغماء وغيرها ممّا تبطل به العقود الجائزة كالحجر لسفه أو فلس وغير ذلك ، بخلاف أصل الشركة فإنّها لا تبطل بشيء من ذلك .
نعم ينتقل أمر القسمة إلى الوارث أو الولي أو غيرهما ، كما هو واضح .
[ تقسيم مال الشركة ] :
الفصل ( الثاني : في القسمة ) .
( وهي تمييز « 1 » الحق ) لكلّ شريك ( من غيره ) .
( و ) لا ريب في أنّها أمر برأسه ( ليست بيعاً ) ولا صلحاً ولا غيرهما ، ( سواء كان فيها ردّ أو لم يكن ) [ 6 ] ؛ ضرورة عدم اعتبار قصد شيء زائد على مفهومها في صحتها .
كضرورة اختلافها مع البيع والصلح وغيرهما في اللوازم والأحكام المقتضية لاختلاف الملزومات . وحينئذٍ فلا شفعة فيها ولا خيار مجلس ، ولا بطلان بالتفرّق قبل القبض فيما يعتبر فيه في البيع ، ( و ) لا غير ذلك [ 7 ] .
نعم هي ( لا تصحّ ) في غير قسمة الإجبار ( إلّاباتفاق الشركاء ) [ 8 ] .
( ثمّ هي ) بالنسبة إلى الإجبار عليها مع طلب أحد الشركاء وعدمه ( تنقسم ) قسمين .
شرح
[ 1 ] [ كما ] لا خلاف ولا إشكال في [ - ه ] .
[ 2 ] [ إذ ] من المعلوم نصّاً وفتوىً [ ذلك ] .
[ 3 ] لإطلاق الأدلّة .
خلافاً لبعض العامة فأوجب البيّنة في الأوّل « 2 » .
[ 4 ] [ إذ ] عن المعلوم أيضاً بلا خلاف ولا إشكال [ فيه ] .
[ 5 ] لكونه منكراً والبيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر .
[ 6 ] بلا خلاف أجده فيه ، بل ولا إشكال .
[ 7 ] خلافاً لبعض العامة « 3 » .
[ 8 ] بلا خلاف أيضاً ولا إشكال ؛ للأصل بل الأصول .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « تميّز » .
( 2 ) ( 2 ) انظر المجموع 14 : 80 .
( 3 ) ( 3 ) المغني ( لابن قدامة ) 11 : 491 .