[ وفي الدعوى بالإشاعة يقسم الدرهم الواحد المنازع فيه على الإشاعة بينهما نصفين على الإشاعة ] [ 1 ] .
( وكذا ) الحكم فيما ( لو أودعه إنسان درهمين وآخر درهماً وامتزج الجميع ثمّ تلف درهم )
فإنّ لذي الدرهمين درهماً منهما لا احتمال فيه ، وأمّا الآخر فهو محتمل لكلّ منهما ولا مرجّح ، فالعدل بينهما قسمته نصفين بينهما [ 2 ] .
بل [ الظاهر ] [ 3 ] عدم اعتبار الامتزاج في هذا الحكم ، بل يكفي الاشتباه .
كما أنّ [ الظاهر ] [ 4 ] ذلك وإن لم تتصادم دعواهما في الدينار .
وأنّه لا يمين على أحد منهما ، خصوصاً مع عدم علم كلّ واحد منهما بعين حقّه [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] [ وذلك : ]
للقاعدة التي ذكرناها [ وهي قاعدة العدل والإنصاف ] التي قد أومئ إليها في الخبرين السابقين « 1 » المعتضدين بالفتوى المجرّدة عن ملاحظة اقتضاء اليد الموجبة للتوهّم أنّ مدّعى الدرهم الآخر المنضمّ إلى ما اقتضته يده من النصف الذي هو درهم أيضاً مشاع ملفّق مدّع صرف ، والآخر منكر باعتبار أنّه قد ادّعى عليه ما اقتضته يده ، فيحلف ويستحق النصف المشاع ، وهو الدرهم الملفّق ؛ إذ قد عرفت إلغاء اليد في المقام ، وأنّ الحكم بالنصف نصّاً وفتوىً لقطع الخصومة بينهما بعد تساويهما من كلّ وجه ، فتأمّل جيّداً ، فإنّه دقيق جدّاً .
وبه يظهر الوجه فيما في النصّ والفتوى الصريحين في الإشاعة .
وأنّه ليس ذلك من باب التعبّد كما لا يخفى على من تأمّل الخبرين « 2 » والفتاوى .
ومنه يعلم الوجه فيما ذكره المصنّف وغيره بل المشهور من قوله : [ وكذا . . . ] .
[ 2 ] للقاعدة التي عرفتها .
وأكّدها هنا خبر السكوني عن الصادق عليه السلام : في رجل استودعه رجل دينارين واستودعه آخر ديناراً فضاع دينار منهما ، فقال : « يعطى صاحب الدينارين ديناراً ، ويقسّمان الدينار الباقي بينهما نصفين » « 3 » .
[ 3 ] [ كما هو ] ظاهره [ / خبر السكوني ]
[ 4 ] [ كما هو ] ظاهره .
[ 5 ] لكن في المسالك استشكله مع ضعف المستند بأنّ التالف لا يحتمل كونه منهما بل من أحدهما خاصّة ؛ لامتناع الإشاعة هنا ، والموافق للقواعد الشرعيّة هنا القول بالقرعة .
ومال إليه في الدروس « 4 » ، إلّاأنّه تحاشى عن مخالفة الأصحاب « 5 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 450 ، ب 9 من الصلح ، ح 1 وذيله .
( 2 ) ( 2 ) الوسائل 18 : 450 ، ب 9 من الصلح ، ح 1 وذيله .
( 3 ) التهذيب 6 : 208 ، ح 483 . الوسائل 18 : 452 ، ب 12 من الصلح ، ح 1 ، مع اختلاف .
( 4 ) الدروس 3 : 333 .
( 5 ) المسالك 4 : 266 .