تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦

[ حكم ما لو كفل الكفيل آخر وترامت الكفلاء ] :

المسألة ( السابعة : لو كفل الكفيل آخر وترامت الكفلاء جاز ) الكفالات وصحّ [ 1 ] . ولو أقال المستحق الكفيل الأوّل برأوا أجمع . وكذا لو أحضر الأوّل منهم المكفول ؛ لأنّهم فروعه . ولو أقال أحدهم برأ هو ومن بعده دون من قبله . كما أنّه لو مات يبرأ من كان فرعاً له . ولو مات الأوّل برأوا أجمع ، وليس للمكفول له مطالبة ورثة الكفيل الأوّل [ 2 ] . ولو مات المكفول برأوا أجمع أيضاً . ولا يتوهّم من صحّة تراميها صحّة دورها ، كما في الضمان والحوالة ؛ لأنّ حضور المكفول الأوّل يوجب براءة من كفله . وإن تعدّد فلا معنى لمطالبته باحضار من كفله ، كما هو واضح .

[ كفالة المكاتب ] :

المسألة ( الثامنة : لا تصحّ كفالة المكاتب ) المشروط [ 3 ] [ ولكن قال المصنّف ] ( على تردّد ) [ 4 ] . وإن كان [ القول بصحة كفالة المكاتب المشروط ] لا يخلو من وجه باعتبار كونه مكلّفاً مستحقاً عليه الحضور . بخلاف الدابّة ونحوها من الأموال .
شرح
[ 1 ] بلا خلاف ولا إشكال [ فيه ] ؛ لوجود مقتضى الكفالة . [ 2 ] وإن احتمل [ مطالبة المكفول له ورثة الكفيل الأول ] . لكنّه في غير محلّه . [ 3 ] عند الشيخ « 1 » ، بناءً على أصله المتكرّر من عدم لزوم مال الكتابة عليه ؛ لجواز تعجيزه نفسه . وفيه ما عرفت من منع ذلك أوّلًا ، ومن عدم اقتضائه الفساد ثانياً . ولذا قال المصنّف : [ على تردد ] . [ 4 ] بل في المسالك : « ونزيد هنا أنّه إمّا عبد أو مديون ، وكلاهما مجوّز للكفالة ، وموجب للإحضار » « 2 » . وهو مبني على ما سمعته سابقاً من الفاضل « 3 » من جواز كفالة العبد ، إلّاأنّك قد عرفت تقييده له بالآبق « 4 » . بل ظاهر المحكي « 5 » عن غيره اعتبار اعتياد الإباق . وقد عرفت النظر في أصل صحّة الكفالة في ذلك .
هامش
( 1 ) المبسوط 2 : 340 . ( 2 ) المسالك 4 : 253 . ( 3 و 4 ) القواعد 2 : 167 . ( 5 ) نقله عن الحواشي في مفتاح الكرامة 5 : 429 .