تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
و [ المختار ] [ 1 ] الجواز حينئذٍ في جميع صور المقام ، من غير فرق بين الضمان بالإذن والتبرّع . 26 / 130 ( وفي ) الضمان ( الحالّ تردّد ) وخلاف [ 2 ] . ولكن ( أظهره الجواز ) [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] [ كما ] منه [ / مما تقدم ] يعلم [ ذلك ] . [ 2 ] ففي محكي المقنعة والنهاية : لا يصح ضمان نفس أو مال إلّابأجل « 1 » . وفي محكي الوسيلة : إنّما يصح الضمان بتعيين أجل المال « 2 » . وعدّ في محكي الغنية من شروط صحته أن يكون إلى أجل معلوم ، ثمّ عدّ شرطين آخرين وادّعى الإجماع « 3 » . وظاهر هذه العبارات اعتبار الأجل في الضمان على نحو اعتباره في السلم ، وهو الذي أشار إليه في المتن بقوله : « تردّد » . [ 3 ] وفاقاً لغير من عرفت من الأصحاب ، حتى من الشيخ في المحكي عن المبسوط « 4 » ؛ للعمومات السالمة عن معارضة ما يقتضي اعتبار الأجل فيه كالسلم . وإجماع الغنية « 5 » - بناءً على شموله للفرض مع عدم الشاهد له ، ومصير من عرفت من الأصحاب إلى خلافه - يضعف الظنّ به . بل في محكي السرائر : « وقد يوجد في بعض الكتب لأصحابنا : ولا يصحّ ضمان مال ولا نفس إلّابأجل . والمراد بذلك إذا اتفقا على التأخير والأجل فلابدّ من ذلك ، ولا يصح إلّابأجل محروس . فأمّا إذا اتفقا على التعجيل فيصح الضمان من دون أجل ، وكذا إذا أطلقا العقد . وإلى هذا القول ذهب شيخنا في مبسوطه « 6 » ، وهو حقّ اليقين ؛ لأنّه لا يمنع منه مانع . ومن ادّعى خلافه يحتاج إلى دليل ولم نجده » « 7 » . ومقتضى ذلك خروج المسألة عن الخلاف ؛ إذ هو منحصر فيما سمعت من العبارات المحتمل فيها ذلك ، مؤيّداً بعدم العثور على دليل يدلّ على اعتبار الأجل فيه [ / في الضمان ] نحو اعتباره في السلم . وحينئذٍ يكون وجه الخلاف في المسألة اعتبار الأجل في الضمان وعدمه . وهذا هو الظاهر من العبارة من غير مدخلية لحلول الدين وأجله . فالمؤجّل حينئذٍ جائز إجماعاً - من هذه الجهة ، سواء كان الدين حالّاً أو مؤجّلًا ، وسواء اتّفقا في الأجل أو اختلفا .
هامش
( 1 ) المقنعة : 815 . النهاية : 315 . ( 2 ) الوسيلة : 280 . ( 3 ) الغنية : 260 . ( 4 ) المبسوط 2 : 323 . ( 5 ) الغنية : 260 . ( 6 ) المبسوط 2 : 323 . ( 7 ) السرائر 2 : 70 - 71 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 410 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )