تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
( و ) كيف كان ف [ - المختار ] [ 1 ] أنّه ( يشترط فيه ) أيفي لزوم الضمان ( الملاءة أو العلم ) من المضمون له ( بالإعسار ) والرضا به [ 2 ] . وحينئذٍ فإذا كان الضامن مليّاً أو معلوم الإعسار عند المضمون له لزم الضمان [ 3 ] . ( أمّا لو ضمن ثمّ بانَ إعساره كان للمضمون له فسخ الضمان والعود على المضمون عنه ) [ 4 ] . لكن ذلك إذا كان معسراً حال الضمان ، أمّا إذا تجدّد فلا خيار [ 5 ] . بل قد يقوى عدم الخيار أيضاً لو كان معسراً حال الضمان ولم يعلم به حتى تجدّد يساره [ 6 ] . كما أنّه لا فرق في ثبوته بين إعسار المضمون عنه وعدمه [ ولا خيار مع الملائة وإن لم يكن وفيّاً ] [ 7 ] . بل [ الظاهر : ] [ 8 ] عدم ثبوته بغير ذلك من وجوه الضرر ، أو تعسّر الاستيفاء ، ولكنه لا يخلو من نظر . بل [ الظاهر ] [ 9 ] أنّ الإعسار كاف في ثبوت الخيار المزبور وإن كان الضمان مؤجّلًا . وأنّ اليسار حين الضمان كافٍ في لزومه وإن أعسر عند الأجل .
شرح
[ 1 ] [ كما ] لا خلاف عندنا في [ - ه ] . [ 2 ] بل عن ظاهر الغنية الاجماع « 1 » [ عليه ] ، والسرائر نسبته إلى أصحابنا « 2 » ، وجامع المقاصد : « ظاهرهم أنّ هذا الحكم موضع وفاق » « 3 » : 1 - ولعلّ ذلك . 2 - مضافاً إلى قاعدة الضرر . 3 - وبناء الضمان على الارتفاق ، وإرادة الأداء . 4 - وما عساه يشعر به ذيل خبر ابن الجهم « 4 » المتقدم . 5 - وما تسمعه من النصوص « 5 » في الحوالة الدالّة على ذلك ، وهي أخت الضمان . 6 - دليل الحكم المزبور . [ 3 ] بلا خلاف ولا إشكال . [ 4 ] قيل « 6 » : وليس هو كالبيع إلى أجل مثلًا فبان إعساره ؛ للفرق الواضح بينهما بالنسبة إلى الأداء . [ 5 ] لأصالة اللزوم . [ 6 ] للأصل أيضاً . ولا ينافي الخيار المزبور سبق رضا المضمون له لضمانه حال عدم العلم باعساره . [ 7 ] لإطلاق الفتوى المقتضي أيضاً عدم الخيار مع الملاءة وإن لم يكن وفياً . [ 8 ] [ كما هو ] ظاهرهم . [ 9 ] [ كما هو ] ظاهرهم .
هامش
( 1 ) الغنية : 260 . ( 2 ) السرائر 2 : 74 . ( 3 ) جامع المقاصد 5 : 312 . ( 4 ) تقدّم في ص 405 . ( 5 ) الوسائل 18 : 433 ، ب 11 من الضمان ، ح 1 . ( 6 ) جامع المقاصد 5 : 312 .