تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
بقي الكلام في أنّه لو ضمن المؤجّل حالّاً أو أنقص بإذن المضمون عنه كذلك أو مطلقاً فهل يكون الدين على المضمون عنه كذلك ، أو فرق بين الإطلاق والتصريح فيحلّ ما عليه بالثاني لا الأوّل ، أو لا رجوع للضامن عليه وإن أدّى إلّابعد انقضاء الأجل الأصلي للدين ؟ وجوه بل أقوال [ 1 ] . [ ولعلّ الأقوى الثاني ] [ 2 ] . نعم لو فرض إرادة ذلك منه ولو بالقرائن اتّجه حينئذٍ الرجوع به عليه ؛ لأنّه كالتصريح بالنسبة إلى ذلك [ 3 ] . ( و ) كيف كان فقد ظهر لك ممّا ذكرناه مكرّراً أنّه ( لو كان المال حالّاً فضمنه مؤجّلًا جاز وسقطت مطالبة المضمون عنه ، ولم يطالب الضامن إلّابعد الأجل ) [ 4 ] ، ( و ) لا إشكال [ في ذلك ] .
شرح
[ 1 ] فثاني الشهيدين والفاضل في المحكي عن مختلفه « 1 » وظاهر تحريره « 2 » ، بل قيل « 3 » : إنّه الذي استقرّ عليه رأيه في التذكرة « 4 » على الأخير منها ؛ لعدم المقتضي لسقوطه ؛ إذ الإذن للضامن بالضمان حالّاً فضلًا عن الإطلاق أعم من ذلك . بل أقصاها الحلول بالنسبة إلى ذمّة الضامن ، دون ما في ذمّته للضامن . وفي محكي التنقيح « 5 » الأوّل ؛ لأنّ الضمان في حكم الأداء ، ومتى أذن المديون لغيره في قضاء دينه معجّلًا فقضاه استحق مطالبته ؛ ولأنّ الضمان بالسؤال موجب لاستحقاق الرجوع على وفق الإذن . وأمّا مع الإطلاق فلتناوله التعجيل الذي قد عرفت اقتضاءه ذلك . وعن ظاهر بعض « 6 » المتأخّرين الثاني . ولعلّه الأقوى . [ 2 ] ضرورة عدم اقتضاء الإذن في الإطلاق التعجيل ، فلا دلالة فيه عليه ، فيكون كالمتبرّع به حينئذٍ . ولعلّه لذا جزم بعضهم « 7 » بعدم الرجوع في الإطلاق ، وجعل الإشكال في التصريح ، بل هو المحكي عن التذكرة « 8 » . [ 3 ] ولعلّه لذا جزم في محكي الإيضاح « 9 » بالرجوع مع التصريح ، وجعل الإشكال في الإطلاق ، من احتمال اقتضائه الإذن في التعجيل وعدمه . وقد عرفت عدم اقتضائه ذلك ، كما أنّك قد عرفت عدم الإشكال في الرجوع مع التصريح ، خصوصاً إذا ضمّ إليه مع ذلك الرجوع عليه فعلًا . [ 4 ] بلا خلاف فيه عندنا .
هامش
( 1 ) المسالك 4 : 187 . المختلف 5 : 470 . ( 2 ) التحرير 2 : 559 . ( 3 ) مفتاح الكرامة 5 : 355 . ( 4 ) التذكرة 14 : 290 . ( 5 ) التنقيح 2 : 188 . ( 6 ) المفاتيح 3 : 146 . ( 7 ) جامع المقاصد 5 : 311 . ( 8 ) التذكرة 14 : 288 . ( 9 ) الايضاح 2 : 82 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 412 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )