إنّما الكلام في انتقالها أجمع إلى الوارث مع الاستيعاب ، وفي انتقال المقابل للدين منها مع عدمه [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] فخيرة الحلّي والمصنّف والفاضل في الإرشاد والشهيد ومحكي المقنع والنهاية والمبسوط في أحد النقلين والخلاف « 1 » وفقه الراوندي « 2 » ، قيل « 3 » : ومال إليه الفخر ووالده في وصايا المختلف « 4 » ، أو قالا به الثاني ، وأنّه باق على حكم مال الميت . بل في المسالك والمفاتيح نسبته إلى الأكثر « 5 » . بل في وصايا السرائر : « إذا كان على الميت دين يحيط بالتركة فإنّها بلا خلاف بيننا لا تدخل في ملك الغرماء ، ولا ملك الورثة ، والميت قد انقطع ملكه وزال ، فينبغي أن تكون موقوفة على انقضاء الدين » « 6 » . وفي دينها : « أنّ أصول مذهبنا تقتضي أنّ الورثة لا يستحقون شيئاً من التركة دون قضاء جميع الديون ، ولا يسوغ ولا يحل لهم التصرّف في التركة دون القضاء إذا كانت بقدر الدين ؛ لقوله تعالى :« مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ »« 7 » فشرط صحّة الميراث وانتقاله أن يكون ما يفضل عن الدين ، فلا يملك الوراث إلّابعد قضاء الدين » « 8 » إلى آخره :
1 - للآية الظاهرة في أنّ ملك السهام بعد الدين ؛ لظهور « اللام » في الملك لا استقراره .
2 - ولصحيح عبّاد بن صهيب أو موثّقه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : في رجل فرّط في إخراج زكاته في حياته ، فلمّا حضرته الوفاة حسب جميع ما فرّط فيه ممّا يلزمه من الزكاة ، ثمّ أوصى به أن يخرج ذلك فيدفع إلى من يجب له قال : جائز يخرج ذلك من جميع المال ، إنّما هو بمنزلة دين لو كان عليه ليس للورثة شيء حتى يؤدّوا ما أوصى به من الزكاة » « 9 » .
3 - وصحيح سليمان بن خالد عنه عليه السلام أيضاً : « قضى أمير المؤمنين في دية المقتول أنّه يرثها الورثة على كتاب اللَّه ، وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين » « 10 » .
4 - والسيرة المستمرة على تبعية النماء للتركة في وفاء الدين ، وهو مستلزم لبقائها على حكم مال الميت لا الورثة .
خلافاً لقواعد الفاضل وجامع المقاصد والمبسوط في النقل الآخر والتحرير والتذكرة وقضاء المختلف وحجر الايضاح ووصاياه وحواشي الشهيد وقضاء المسالك ومواريثه ومواريث كشف اللثام فاختاروا الأوّل « 11 » .
بل ربّما استظهر من بعضهم « 12 » أنّه المشهور ، ومن التذكرة الإجماع عليه ، حيث قال : « الحق عندنا أنّ التركة
هامش
( 1 ) السرائر 2 : 47 ، و 3 : 219 . الشرائع 4 : 16 . الإرشاد 2 : 131 . الدروس 2 : 352 . انظر المقنع : 485 . النهاية : 618 - 619 . المبسوط 8 : 192 - 193 . الخلاف 2 : 144 - 145 .
( 2 ) فقه الراوندي 2 : 335 .
( 3 ) مفتاح الكرامة 5 : 106 .
( 4 ) الايضاح 2 : 18 . المختلف 6 : 341 .
( 5 ) المسالك 13 : 61 . المفاتيح 3 : 317 .
( 6 ) السرائر 3 : 202 .
( 7 ) النساء : 11 .
( 8 ) السرائر 2 : 47 .
( 9 ) الوسائل 19 : 357 ، ب 40 من الوصايا ، ح 1 .
( 10 ) الوسائل 26 : 35 ، ب 10 من موانع الإرث ، ح 1 .
( 11 ) القواعد 3 : 354 ، 446 . جامع المقاصد 5 : 71 ، 217 . المبسوط 4 : 28 . التحرير 5 : 172 . التذكرة 13 : 235 . المختلف 8 : 531 - 532 . الايضاح 2 : 63 - 64 ، 476 . نقله عن الحواشي في مفتاح الكرامة 5 : 108 . المسالك 13 : 505 . و 13 : 62 . كشف اللثام 9 : 390 .
( 12 ) مفتاح الكرامة : 108 .