[ والظاهر عدم تعلّق حقّ للوارث في العين حال الحياة ] .
و [ الظاهر ] [ 1 ] في حكم الواسطة أيالذي لم يعلم كونه مأموناً وعدمه ، وفيما لو ادّعاها [ أيالتهمة ] الوارث على المقرّ له فإنّ القول قول المقرّ له مع يمينه على عدم العلم بالتهمة ، لا على العلم بعدمها ؛ لأنّه يمين على نفي فعل الغير .
ويكفي حينئذٍ في الحكم للمقرّ له بالحق مجرّد الإقرار مع عدم ظهور المانع من صحته وإن لم يعلم صحّة السبب [ 2 ] .
بل و [ كذا الحكم ] [ 3 ] فيما لو أقرّ بمنجّز ولم يسنده إلى ما قبل المرض [ 4 ] .
وعلى كلّ حال فإقراره يلزم به في الظاهر لو برأ ، سواء كان متهماً أو غير متهم [ 5 ] .
وتمام الكلام في هذه المسائل كلّها في محالّها إن شاء اللَّه .
وإنّما اقتضت الضرورة لذكر هذه النبذة منها على الإجمال .
كما أنّها اقتضت البحث في حال تركة الميت مع الدين ؛ إذ هي من المال المحجور على مالكه التصرّف فيه ، بناءً على انتقالها إلى الوارث ، وأنّ الدين متعلّق بها تعلّق الرهانة .
ولكن تحقيق الحال فيها أنّ [ المختار ] [ 6 ] تعلّق الديون بها في الجملة وعلى عدم انتقالها إلى الديّان .
كما أنّ [ المختار ] [ 7 ] على انتقالها إلى الوارث مع عدم الدين والوصية [ 8 ] .
شرح
[ 1 ] [ كما ] من ذلك يظهر لك الحال .
[ 2 ] كما جزم به في المسالك « 1 » .
[ 3 ] [ كما ] يظهر [ من ذلك ] أيضاً .
[ 4 ] لكن في جامع المقاصد : أنّه لا يبعد جعله من الثلث ، وإن لم يكن تهمة ؛ لأنّ الإقرار إنّما يقتضي اللزوم قبيل زمان الإقرار بمقدار ما يمكن إنشاؤه « 2 » . ومقتضاه حينئذٍ سقوط حقّ المقرّ له مع عدم وفاء الثلث ، وفيه نظر .
[ 5 ] للعموم .
واحتمال أنّه كالوصية في عدم اللزوم إذا كان متّهماً ، وقلنا بالخروج من الثلث ، كما ترى .
[ 6 ] [ إذ ] الإجماع بقسميه على [ ذلك ] .
[ 7 ] [ كما عليه ] الإجماع بقسميه أيضاً .
[ 8 ] بل حكاه بعضهم « 3 » أيضاً على انتقال الفاضل عن الدين مع عدم الوصية ، وعلى انتقال الزائد عن الثلث إليهم معها وإن أوصى به .
هامش
( 1 ) المسالك 11 : 97 .
( 2 ) جامع المقاصد 9 : 209 .
( 3 ) مفتاح الكرامة 5 : 105 .