. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
والموجود في نسخة الأصل في الوسائل والوافي عن الكافي : « فإن تعدّى فليس له إلّاالثلث » « 1 » ، ومعناه أنّه إن تجاوز وتعدّى في الوصية بالزائد أو التنجيز فلا يمضي منه إلّاالثلث .
وظنّي - واللَّه أعلم - أنّ الرواية كذلك ، إلّاأنّه لما صعب فهم ذلك على بعض الناس صحّفها بلفظ « بعد » بالباء الموحدة ثمّ أضاف إليها لفظ « قال » .
على أنّ اختلاف النسخ يسقط الخبر عن الحجية ؛ إذ لم يعلم الخبر منهما .
ورواية الشيخ : له « فإن أوصى » « 2 » عن الكافي - بعد ذلك الاختلاف في النسخ - غير مجدٍ . ومع الإغضاء عن ذلك كلّه فهو مطلق مقيّد بالنصوص السابقة كغيره من نصوص عمار « 3 » حتى الرابع « 4 » منها ، فإنّ الإبانة أعمّ من التبرع .
بل و [ خبر ] الخامس « 5 » الذي لم يعلم المرض فيه أنّه ممّا يخرج به التنجيز من الثلث أو الأصل ؛ لما ستعرف من أنّه ليس كلّ مرض يقضى بالتنجيز من الثلث ، مع إجمال لفظ « الإبانة » فيه وفي غيره .
وإن قيل : إنّ المراد منها انفصاله عنه وتسليمه له « 6 » ، إلّاأنّه كما ترى ، خصوصاً بعد معلومية عدم اشتراط ذلك ، فإنّ الهبة مشاعاً مع الإقباض لا بأس بها أيضاً ، بل يمكن كون المراد من « الإبانة » الإظهار على وجه يحصل العلم بعدم ردّ الورثة بإجازتهم ورضاهم ، فتأمّل .
وأمّا خبر سماعة « 7 » فيمكن أن يكون المراد من إتيان الموت فيه ما تضمّنه نصوص « 8 » الثلث ، من حضور الموت وإتيانه وعند موته ونحوها ، فلا يكون حينئذٍ منافياً .
على أنّه عام يخصّ بالنصوص السابقة . وكذا خبر أبي بصير - وقوله فيه : « فإن أوصى إلى آخره » « 9 » - غير منافٍ ؛ لإمكان إرادة بيان أنّ الوصية على كلّ حال تخرج من الثلث ، بخلاف غيرها فإنّه يخرج من الأصل قبل إتيان الموت . ومرسل مرازم « 10 » محتمل لبعض ما ذكرنا ، مع أنّ كشف الحال فيه ، وفي غيره [ من النصوص ] أن نقول : إنّ المستفاد من نصوص الثلث - بعد ملاحظة الجمع بين مطلقها ومقيّدها ، خصوصاً مفهوم خبر أبي بصير القاضي بعدم خروج العتق من الثلث إذا لم يكن عند الموت ، وملاحظة أصالة خروج التصرف من الأصل - عدم العبرة بمطلق المرض الذي منه ما يستمرّ السنون المتعدّدة المقطوع بالسيرة القطعية عدم خروج منجّزاته فيه من الثلث قبل بلوغه ما يتحقق به صدق حضور الموت وإتيانه ونحوهما .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 8 ، ح 7 . ولم نعثر في الوسائل المتداول عندنا . الوافي 24 : 67 - 68 ، ح 23667 .
( 2 ) التهذيب 9 : 187 ، ح 753 .
( 3 ) الوسائل 19 : 278 ، 282 ، ب 11 من الوصايا ، ح 12 ، 19 . و 298 ، ب 17 ، ح 4 .
( 4 ) الوسائل 19 : 299 ، ب 17 من الوصايا ، ح 7 .
( 5 ) المصدر السابق : 300 ، ح 10 .
( 6 ) مفتاح الكرامة 5 : 297 .
( 7 ) الوسائل 11 : 296 ، ب 17 من الوصايا ، ح 1 .
( 8 ) الوسائل 19 : 276 ، 278 ، ب 11 من الوصايا ، ح 4 ، 6 ، 11 .
( 9 ) الوسائل 19 : 297 ، ب 17 من الوصايا ، ح 2 .
( 10 ) المصدر السابق : 298 ، ح 6 .