. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
خالد « 1 » .
وخبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام : إن أعتق رجل عند موته خادماً له ثمّ أوصى بوصية أخرى ألغيت الوصية وأعتقت الجارية من ثلثه ، إلّاأن يفضل من ثلثه ما يبلغ الوصية » « 2 » .
وخبر أبي ولّاد : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يكون لامرأته عليه الدين فتبرأه منه في مرضها ؟ قال : « بل تهبه له ، فتجوز هبتها له ويحسب ذلك من ثلثها إن كانت تركت شيئاً » « 3 » . ونحوه خبر سماعة « 4 » .
وخبر جراح المدائني : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن عطية الوالد لولده ببينة ؟ قال : « إذا أعطاه في صحّته جاز » « 5 » .
وخبر سماعة : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن عطية الوالد لولده ؟ فقال : « أمّا إذا كان صحيحاً فهو ماله يصنع به ما شاء ، فأمّا في مرضه فلا يصلح » « 6 » . وصحيح الحلبي : سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يكون لامرأته عليه الصداق أو بعضه فتبرأه منه في مرضها ؟
فقال : « لا » « 7 » . وخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام : أنّ رجلًا أعتق عبداً له عند موته لم يكن له مال غيره ؟ قال :
« سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يقول : يستسعى في ثلثي قيمته للورثة » « 8 » .
بل وخبره الآخر عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام أيضاً : « أنّه كان يردّ النحلة في الوصية ، وما أقرّ به عند موته ، بلا ثبت ولا بيّنة ردّه » « 9 » . بناءً على أنّ المراد منه ردّ العطية إلى الوصية في الخروج من الثلث .
بل لعلّ الظاهر منه والمرسل في جامع المقاصد وغيره « 10 » : « المريض محجور عليه إلّافي ثلثه » « 11 » .
والخبر العامي - المروي في المسالك « 12 » عن صحاح الجمهور ، بل قال : « إنّه أجود ما في الباب متناً وسنداً ، ومن ادّعى خلاف ذلك فالسيرة تردّ دعواه ، وعليها اقتصر ابن الجنيد في كتابه الأحمدي » « 13 » وهو [ أيالخبر العامي ] - : أنّ رجلًا من الأنصار أعتق ستّة أعبد له في مرضه ولا مال له غيرهم فاستدعاهم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم وجزّأهم ثلاثة أجزاء وأقرع بينهم ، فأعتق اثنين ، وأرقّ أربعة » « 14 » . وخبر إسماعيل بن همام عن أبي الحسن عليه السلام : في رجل أوصى عند موته بمال لذوي قرابته ، وأعتق مملوكاً وكان جميع ما أوصى به يزيد على الثلث كيف يصنع به في وصيته ؟ قال : « يبدأ بالعتق فينفذه » « 15 » . ضرورة ظهور قوله : « يبدأ » في إرادة الإنفاذ من الثلث .
هامش
( 1 ) الوسائل 19 : 301 ، ب 17 من الوصايا ، ح 13 .
( 2 ) الوسائل 19 : 276 - 277 ، ب 11 من الوصايا ، ح 6 .
( 3 ) المصدر السابق : 278 ، ح 11 .
( 4 ) الوسائل 19 : 301 ، ب 17 من الوصايا ، ح 16 .
( 5 ) المصدر السابق : ح 14 .
( 6 ) المصدر السابق : 300 ، ح 11 .
( 7 ) المصدر السابق : 301 ، ح 15 .
( 8 ) الوسائل 23 : 101 ، ب 64 من العتق ، ح 5 .
( 9 ) الوسائل 19 : 295 ، ب 16 من الوصايا ، ح 12 .
( 10 ) الايضاح 2 : 60 ، 428 ، 595 . المسالك 6 : 314 .
( 11 ) جامع المقاصد 11 : 97 .
( 12 ) المسالك 6 : 307 .
( 13 ) المسالك 6 : 309 .
( 14 ) المستدرك 14 : 104 ، ب 16 من الوصايا ، ح 3 . مسند أحمد 5 : 595 ، ح 19365 . سنن البيهقي 6 : 266 .
( 15 ) الوسائل 19 : 400 ، ب 67 من الوصايا ، ح 2 .