لكن ( و ) مع ذلك كلّه ف ( - الوجه المنع ) من التبرع بالزائد فلا ينفذ على الورثة إلّامع إجازتهم [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] وفاقاً للفاضل والشهيدين والكركي والمحكيّ عن الصدوق وأبي علي والشيخ في المبسوط « 1 » وغيرهم .
بل نسبه غير واحد إلى عامة المتأخّرين .
بل في المسالك نسبته إلى الأكثر وسائر المتأخّرين « 2 » .
بل ربّما حكى عن الشيخ « 3 » في باب العتق ما يقتضي أنّه المعروف بيننا .
وفي المفاتيح : أنّ الأخبار به أكثر وأشهر « 4 » .
وفي جامع المقاصد : قد دلّت عليه صحاح الأخبار « 5 » ، وفي موضع آخر منه : أنّ النصوص به متواترة « 6 » .
وهو كالإجماع المنقول في الحجية ، خصوصاً بعد شهادة التتبع له .
إذ في خبر أبي حمزة عن بعض الأئمّة عليهم السلام : « انّ اللَّه تبارك وتعالى يقول : يا بن آدم تطوّلت عليك بثلاث : سترت عليك ما لو يعلم به أهلك ما واروك ، وأوسعت عليك فاستقرضت منك عليك فلم تقدّم خيراً ، وجعلت لك نظرة عند موتك في ثلثك فلم تقدّم خيراً » « 7 » .
وصحيح يعقوب بن شعيب : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام الرجل يموت ما له من ماله ؟ فقال : « له ثلث ماله » « 8 » . ونحوه خبر أبي بصير « 9 » .
وخبر عبد اللَّه بن سنان عن الصادق عليه السلام : « للرجل عند موته ثلث ماله ، وإن لم يوصّ فليس على الورثة إمضاؤه » « 10 » .
وصحيح علي بن يقطين : سألت أبا الحسن عليه السلام ما للرجل من ماله عند موته ؟ قال : « الثلث ، والثلث كثير » « 11 » .
وذيل خبر العلاء عن الصادق عليه السلام الذي تسمعه في مسألة الإقرار الوارد في الامرأة التي أودعت عند رجل مالًا ، قال فيه :
« إنّما لها من مالها ثلثه » « 12 » .
بل في غيره نحو ذلك أيضاً .
وخبر علي بن عقبة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : في رجل حضره الموت فأعتق مملوكاً له ليس له غيره ، فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك كيف القضاء منه ؟ قال : « ما يعتق منه إلّاثلثه ، وسائر ذلك الورثة أحق بذلك ، ولهم ما بقي » « 13 » . ونحوه خبر عقبة بن
هامش
( 1 ) القواعد 2 : 141 . المختلف 6 : 412 - 413 . الدروس 2 : 302 . المسالك 4 : 156 . جامع المقاصد 5 : 214 . ونقله عن الصدوق وأبي علي في المختلف 6 : 413 . المبسوط 4 : 43 - 44 ، 46 .
( 2 ) المسالك 6 : 305 .
( 3 ) المبسوط 6 : 58 .
( 4 ) المفاتيح 3 : 225 .
( 5 ) جامع المقاصد 5 : 214 .
( 6 ) جامع المقاصد 10 : 206 .
( 7 ) الوسائل 19 : 263 ، ب 4 من الوصايا ، ح 4 .
( 8 ) الكافي 7 : 11 ، ح 3 . الوسائل 18 : 413 ، ب 3 من الحجر ، ح 1 ، وفيهما : « شعيب بن يعقوب » بدل « يعقوب بن شعيب » .
( 9 ) الوسائل 19 : 272 ، ب 10 من الوصايا ، ح 2 .
( 10 ) المصدر السابق : 273 ، ح 7 .
( 11 ) المصدر السابق : 274 ، ح 8 .
( 12 ) الوسائل 19 : 291 ، ب 16 من الوصايا ، ح 2 .
( 13 ) الوسائل 19 : 276 ، ب 11 من الوصايا ، ح 4 .