تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
وموثّق الساباطي عنه أيضاً : « الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين به ، فإن قال : بعدي فليس له إلّاالثلث » « 1 » . وموثّقه الآخر : « الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح إذا أوصى به كلّه فهو جائز » « 2 » . وخبره الثالث عنه أيضاً : « صاحب المال أحق بماله ما دام فيه شيء من الروح يضعه حيث شاء » « 3 » . وموثّقه الرابع عنه أيضاً : قال له : الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين به ؟ قال : « نعم ، فإن أوصى به فليس له إلّا الثلث » « 4 » . وموثّقه الخامس عنه أيضاً : في الرجل يجعل [ بعض ] ماله لرجل في مرضه ، فقال : « إذا أبانه جاز » « 5 » . وخبر سماعة قال له أيضاً : الرجل له الولد يسعه أن يجعل ماله لقريبه ؟ قال : « هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت » « 6 » . ونحوه خبر أبي بصير وزاد : « إنّ لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيّاً ، إن شاء وهبه ، وإن شاء تصدّق به ، وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت ، فإن أوصى به فليس له إلّاالثلث ، إلّاأنّ الفضل في أن لا يضيّع من يعوله ، ولا يضرّ بورثته » « 7 » . 26 / 64 ومرسل مرازم عنه أيضاً : في الرجل يعطي الشيء من ماله في مرضه ، قال : « إن أبان به فهو جائز ، وإن أوصى به فهو من الثلث » « 8 » . ومرسل الكليني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : أنّه عاب رجلًا من الأنصار أعتق مماليكه لم يكن له غيرهم ، فقال : « ترك صبية صغاراً يتكفّفون الناس ؟ ! » « 9 » . بل رواه الصدوق مسنداً إلى جعفر بن محمد عليهما السلام وفيه : « فأعتقهم عند موته » « 10 » . والضعف فيه سنداً أو دلالة منجبر بما عرفت . مضافاً إلى كونها مخالفة للمحكي عن جميع العامة التي جعل اللَّه الرشد في خلافها . وإلى تأييدها بالسيرة المستمرّة على عدم امتناع المريض أيام مرضه عن تبرّعاته مع زيادتها عن الثلث ، وعلى عدم ضبطها بطومار ونحوه ، وعلى منع الغير له ، ولا الضبط عليه .
هامش
( 1 ) الوسائل 19 : 278 ، ب 11 من الوصايا ، ح 12 . ( 2 ) المصدر السابق : 282 ، ح 19 . ( 3 ) الوسائل 19 : 298 ، ب 17 من الوصايا ، ح 4 . ( 4 ) المصدر السابق : 299 ، ح 7 . ( 5 ) المصدر السابق : 300 ، ح 10 . ( 6 ) المصدر السابق : 296 ، ح 1 . ( 7 ) المصدر السابق : 297 ، ح 2 . ( 8 ) المصدر السابق : 273 ، ب 10 من الوصايا ، ح 4 . ( 9 ) الكافي 7 : 9 ، ذيل الحديث 10 . الوسائل 19 : 299 ، ب 17 من الوصايا ، ح 9 . ( 10 ) الفقيه 4 : 186 ، ح 5427 . علل الشرائع : 566 . الوسائل 19 : 300 ، ب 17 من الوصايا ، ذيل الحديث 9 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 350 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )