. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
وموثّق الساباطي عنه أيضاً : « الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين به ، فإن قال : بعدي فليس له إلّاالثلث » « 1 » .
وموثّقه الآخر : « الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح إذا أوصى به كلّه فهو جائز » « 2 » .
وخبره الثالث عنه أيضاً : « صاحب المال أحق بماله ما دام فيه شيء من الروح يضعه حيث شاء » « 3 » .
وموثّقه الرابع عنه أيضاً : قال له : الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين به ؟ قال : « نعم ، فإن أوصى به فليس له إلّا الثلث » « 4 » .
وموثّقه الخامس عنه أيضاً : في الرجل يجعل [ بعض ] ماله لرجل في مرضه ، فقال : « إذا أبانه جاز » « 5 » .
وخبر سماعة قال له أيضاً : الرجل له الولد يسعه أن يجعل ماله لقريبه ؟ قال : « هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت » « 6 » .
ونحوه خبر أبي بصير وزاد : « إنّ لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيّاً ، إن شاء وهبه ، وإن شاء تصدّق به ، وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت ، فإن أوصى به فليس له إلّاالثلث ، إلّاأنّ الفضل في أن لا يضيّع من يعوله ، ولا يضرّ بورثته » « 7 » .
26 / 64
ومرسل مرازم عنه أيضاً : في الرجل يعطي الشيء من ماله في مرضه ، قال : « إن أبان به فهو جائز ، وإن أوصى به فهو من الثلث » « 8 » .
ومرسل الكليني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : أنّه عاب رجلًا من الأنصار أعتق مماليكه لم يكن له غيرهم ، فقال : « ترك صبية صغاراً يتكفّفون الناس ؟ ! » « 9 » .
بل رواه الصدوق مسنداً إلى جعفر بن محمد عليهما السلام وفيه : « فأعتقهم عند موته » « 10 » .
والضعف فيه سنداً أو دلالة منجبر بما عرفت .
مضافاً إلى كونها مخالفة للمحكي عن جميع العامة التي جعل اللَّه الرشد في خلافها .
وإلى تأييدها بالسيرة المستمرّة على عدم امتناع المريض أيام مرضه عن تبرّعاته مع زيادتها عن الثلث ، وعلى عدم ضبطها بطومار ونحوه ، وعلى منع الغير له ، ولا الضبط عليه .
هامش
( 1 ) الوسائل 19 : 278 ، ب 11 من الوصايا ، ح 12 .
( 2 ) المصدر السابق : 282 ، ح 19 .
( 3 ) الوسائل 19 : 298 ، ب 17 من الوصايا ، ح 4 .
( 4 ) المصدر السابق : 299 ، ح 7 .
( 5 ) المصدر السابق : 300 ، ح 10 .
( 6 ) المصدر السابق : 296 ، ح 1 .
( 7 ) المصدر السابق : 297 ، ح 2 .
( 8 ) المصدر السابق : 273 ، ب 10 من الوصايا ، ح 4 .
( 9 ) الكافي 7 : 9 ، ذيل الحديث 10 . الوسائل 19 : 299 ، ب 17 من الوصايا ، ح 9 .
( 10 ) الفقيه 4 : 186 ، ح 5427 . علل الشرائع : 566 . الوسائل 19 : 300 ، ب 17 من الوصايا ، ذيل الحديث 9 .