تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
إليهم في معرفة البلوغ . والجميع كما ترى ؛ إذ الاستعجال قائم في الفريقين ، وكذا الحاجة إلى هذه العلامة ، فإنّ الاحتلام والسن كثيراً ما يشتبه الأمر فيهما بخلافها [ / هذه العلامة ] . مضافاً إلى ما ستعرفه من إطلاق الأدلّة ، ولذا اتّفق أصحابنا ظاهراً على خلافه . نعم ربّما نسب « 1 » ذلك إلى الشيخ ، ولم نتحقّقه . قال في الخلاف : « الإنبات دليل على بلوغ المسلمين والمشركين بإجماع الفرقة » « 2 » . وفي التذكرة : « نبات هذا الشعر دليل على البلوغ في حقّ المسلمين والكفّار عند علمائنا ، وبه قال مالك وأحمد والشافعي في أحد قوليه » « 3 » . وقال أبو حنيفة : إنّه لا اعتداد بالإنبات مطلقاً ؛ لأنّه كغيره من شعر الرأس والبدن « 4 » . ويدلّ عليه - مضافاً إلى ما عرفت مؤيّداً بالعادة - الأخبار المروّية من الطرفين . فمن طريق الجمهور : 1 - ما روي : أنّ سعد بن معاذ لمّا حكم على قريضة كان يكشف عن عورات المراهقين ، ومن أنبت منهم قتل ، ومن لم ينبت جعل في الذراري « 5 » . 2 - وما روي عن عطية القرضي قال : عرضنا على رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يوم قريضة ، وكان من أنبت قتل ، ومن لم ينبت خلّى سبيله ، فكنت فيمن لم ينبت فخلى سبيلي « 6 » . ومن طريق الأصحاب : 1 - خبر أبي البختري عن جعفر عن أبيه عليهما السلام : « إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عرضهم يومئذٍ على العانات ، فمن وجده أنبت قتله ، ومن لم يجده أنبت ألحقه بالذراري » « 7 » . 2 - وما في خبر حمزة بن حمران عن أبي جعفر عليه السلام من أنّ « الغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ، ولا يخرج عن اليتم حتى يبلغ خمس عشر سنة ، أو يحتلم ، أو يشعر ، أو ينبت [ قبل ذلك ] » « 8 » . 3 - وما في خبر يزيد الكناسي : « أنّ الغلام إذا زوّجه أبوه ولم يدرك كان الخيار له إذا أدرك ، وبلغ خمس عشر سنة ، أو يشعر في وجهه ، أو ينبت في عانته » « 9 » . 4 - وفي المحكي عن تفسير علي بن إبراهيم في قوله تعالى :« وَابْتَلُوا »إلى آخره قال : « ومن كان بيده مال بعض اليتامى فلا يجوز له أن يعطيه حتى يبلغ النكاح ويحتلم - إلى أن قال : - وإن كانوا لا يعلمون أنّه قد بلغ فإنّه يمتحن بريح إبطه أو نبت عانته ، فإن كان ذلك فقد بلغ » « 10 » . بناءً على أنّ الضمير في قوله [ / القمي ] « قال » راجع إلى الصادق عليه السلام المذكور في [ ذيل ] الآية السابقة ، كما عن الصافي « 11 » روايته عنه مسنداً إليه . ولعلّه وجده كذلك [ / مسنداً عن الصادق عليه السلام ] فيما وصل إليه من النسخ ، وإلّا كان من كلامه على عادة القدماء ، وهو وإن لم يكن حجة ، لكنه لا يخلو من تأييد .
هامش
( 1 ) نقله في مصابيح الأحكام : الورقة 42 ( مخطوط ) . ( 2 ) الخلاف 3 : 281 . ( 3 ) التذكرة 14 : 187 . ( 4 ) الحاوي الكبير 6 : 343 . ( 5 و 6 ) المغني والشرح الكبير 4 : 513 - 514 . سنن البيهقي 6 : 58 . ( 7 ) الوسائل 15 : 147 ، ب 65 من جهاد العدوّ ، ح 2 . و 1 : 44 ، ب 4 من مقدّمة العبادات ، ح 8 . ( 8 ) الوسائل 1 : 43 ، ب 4 من مقدّمة العبادات ، ح 2 . ( 9 ) الوسائل 20 : 278 ، ب 6 من عقد النكاح ، ح 9 ، مع اختلاف . ( 10 ) تفسير القمي 1 : 131 . المستدرك 13 : 428 ، ب 2 من الحجر ، ح 1 . ( 11 ) تفسير الصافي 1 : 391 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 301 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )