[ والأوّل أصح ] .
( وقيل ) [ 1 ] : ( له الخيار ) مع التلف أيضاً ( بين ) الفسخ و ( الضرب بالثمن أو ) بين اللزوم والضرب بحقّة لكن ، إذا أريد معرفة ما يخصّه من مال المفلس اعتبر ( قيمة « 1 » المتاع ) حينئذٍ لذلك ، وربّما أطلق على ذلك الضرب بها مجازاً .
( و ) كيف كان ف ( - هو ) ال ( أقوى ) عند المصنف [ 2 ] ، وحينئذٍ فلا فرق بين كون مال المفلس من جنس المسلم فيه وعدمه [ 3 ] . فالتحقيق في المقام [ تعيين الضرب مع الغرماء وليس له الفسخ حينئذٍ ] [ 4 ] .
[ نعم لو تعذّر المسلم فيه للانقطاع كان للمشتري الخيار ] فيضرب حينئذٍ بماله من المسلم فيه ، ويؤخذ له بما يخصّه من مال المفلس بعض حقّه وجوباً أو ندباً على ما تقدّم في السلف من جواز أخذ غير الحق وفاءً عنه قبل قبضه وعدمه ويبقى له الباقي في ذمّة المفلس .
بل لو كان المسلم فيه ثوباً أو عبداً أو نحوهما ممّا هو غير متساوي الأجزاء لم يكن له الفسخ ، بل يعزل ما
شرح
[ 1 ] والقائل الفاضل في بعض كتبه « 2 » وغيره بل في المسالك نسبته إلى الأكثر « 3 » .
[ 2 ] والفاضل في بعض كتبه « 4 » ، بل لم يستبعده في التذكرة « 5 » أيضاً وثاني الشهيدين « 6 » ، لكنّه قيّده في المسالك والمحكي عن غيرهما بما إذا لم يكن مال المفلس من جنس المسلم فيه أو يشمل عليه بحيث لا يمكن وفاؤه منه .
قال : « ولو فرض ذلك لم يكن له الفسخ ؛ إذ لا انقطاع للمسلم فيه ولا تعذّر ، ومن الممكن أن يصل إلى جميع حقّه ، بأن يفرض عدم قصور المال حين القسمة وإن كان قاصراً - كما مرّ - فلابدّ من ملاحظة هذا القيد ، وعلى تقدير وصول البعض فلا وجه للفسخ فيه أيضاً » « 7 » .
وهو من غرائب الكلام ؛ ضرورة أنّ محلّ البحث عدم وفاء تمام المسلم فيه للإعسار لا للانقطاع .
[ 3 ] كما أنّه لا معنى لفرض وفاء جميع حقّه لمعلوميّة خروجه عن محلّ النزاع ، وكذا لا معنى لقوله : « لا وجه للفسخ في البعض » ؛ إذ لعلّ وجهه تبعّض الصفقة ، بل هو لازم لكلّ من قال بالخيار هنا ؛ ضرورة أنّه لابدّ من وصول بعض حقّه إليه ممّا يخصّه من مال المفلس ، كما هو واضح .
[ 4 ] [ ك ] - ما سمعته عن الشيخ ؛ لأصالة لزوم العقد ، واختصاص ما دلّ على الخيار « 8 » فيما إذا تعذّر المسلم فيه للانقطاع دون غيره .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « بقيمة » .
( 2 ) المختلف 5 : 450 .
( 3 ) المسالك 4 : 116 .
( 4 ) التحرير 2 : 521 .
( 5 ) التذكرة 14 : 93 .
( 6 ) المسالك 4 : 116 .
( 7 ) المسالك 4 : 116 . انظر مجمع الفائدة 9 : 260 .
( 8 ) انظر الوسائل 18 : 414 ، ب 5 من الحجر .