الأظهر ) [ 1 ] .
( أمّا الميّت فغرماؤه سواء في التركة إلّاأن يترك نحواً ممّا عليه ، فيجوز حينئذٍ لصاحب العين
شرح
[ 5 ] الأشهر ، بل المشهور .
بل لا أجد فيه خلافاً معتداً به إذا كان وفاء .
بل الإجماع بقسميه عليه .
بل لا أجد خلافاً فيما إذا لم يكن ، إلّامن المحكي عن الشيخ في التهذيب « 1 » والاستبصار « 2 » والنهاية « 3 » والمبسوط « 4 » فخصّ الاختصاص بما إذا كان وفاء بتجدّد مال آخر للمفلس بإرث أو اكتساب ، أو بكون الديون إنّما تزيد على أمواله مع ضميمة الدين المتعلّق بمتاع واجده ، فإذا خرج الدين من بين ديونه والمتاع من بين أمواله صارت وافية بالديون أو بغير ذلك ممّا يتصوّر فيه ذلك بحيث لا ينافي القصور الذي هو شرط الفلس .
ولا ريب في ضعفه ؛ للنبوي المرويّ في كتب فروع الأصحاب « 5 » : « إذا أفلس الرجل ووجد سلعته فهو أحق بها » ، ونحوه غيره .
وإطلاق صحيح عمر بن يزيد عن أبي الحسن عليه السلام : سألته عن الرجل تركبه الديون فيوجد متاع رجل آخر عنده بعينه ؟ قال :
« لا يحاصه الغرماء » « 6 » ، المراد منه ولو بضميمة كلام الأصحاب فسخ العقد لا عدم المحاصّة في الوفاء ، وإلّا لوجب التعرّض لزيادته على دينه ونقيصته .
وأوضح منه في ذلك مرسل جميل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : في رجل باع متاعاً من رجل فقبض المشتري المتاع ولم يقبض الثمن ثمّ مات المشتري والمتاع قائم بعينه ، فقال : « إذا كان المتاع قائماً بعينه ردّ إلى صاحب المتاع ، وقال : ليس للغرماء أن يحاصوه » « 7 » ، فإنّه ظاهر في إرادة عدم المحاصّة للفسخ وإن كان هو غير ما نحن فيه ؛ إذ الكلام في المفلس الحيّ ، وهذا في الميّت وإن لم يكن مفلساً ؛ لصحيح أبي ولّاد : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل باع من رجل متاعاً إلى سنةٍ فمات المشتري قبل أن يحلّ ماله وأصاب البائع متاعه أله أن يأخذه إذا حقّق له ؟
فقال عليه السلام : « إن كان عليه دين وترك نحواً من دينه فليأخذ إن حقّق له فإن ذلك حلال له ، وإن لم يترك نحواً من دينه فإن صاحب المتاع كواحد ممّن له عليه شيء يأخذ حصّته ولا سبيل له على المتاع » « 8 » ، وبه يقيّد مرسل جميل فيكون الحاصل ما ذكره المصنّف بقوله : [ أمّا الميت . . . ] .
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه في التهذيب إلّانقل خبر أبي ولّاد المفصّل ، انظر التهذيب 6 : 193 ، الحديث 421 .
( 2 ) الاستبصار 3 : 8 ، ذيل الحديث 19 . و 4 : 117 ، ذيل الحديث 443 .
( 3 ) النهاية : 310 .
( 4 ) انظر الاستبصار 3 : 8 .
( 5 ) الخلاف 3 : 262 . الغنية : 248 . التذكرة 14 : 10 .
( 6 ) الوسائل 18 : 415 ، ب 5 من الحجر ، ح 2 ، وفيه : « الدين » بدل « الديون » .
( 7 ) المصدر السابق : 414 ، ح 1 .
( 8 ) المصدر السابق : 415 ، ح 3 ، مع اختلاف .