[ ولا يبطل حقّ الغرماء بالاستيلاد ] [ 1 ] .
إلّاأنّ الظاهر تأخيرها [ / أم ولد ] في البيع لتبيّن القصور وعدمه ؛ لئلّا يبطل حقّ الاستيلاد .
وعلى كلّ حال فمنع المفلس من التصرف بماله على وجه لا ينافي حقّ الغرماء لا يخلو من بحث ، بل منع ، واللَّه أعلم .
( ولو أقرضه إنسان مالًا بعد الحجر ) مثلًا ( أو باعه بثمن في ذمّته لم يشارك [ أي المقرض ] الغرماء وكان ثابتاً فيذمّته ) إذا كان عالماً بحاله [ 2 ] ، بل وإن كان جاهلًا [ 3 ] .
فالأقوى حينئذٍ وجوب الصبر بناءً على تعلّق الحجر بالمتجدّد ، وإلّا كان له المطالبة بالوفاء منه [ 4 ] . [ ولعلّ الظاهر عدم المشاركة إذا لم يكن قد أدخل مقابل الدين في أموال المفلس وكان برضى من المستحقّ كما في المهر وعوض المتلف بالإذن وإن قلنا بالمشاركة في المال الذي أقرضه ] [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] بل جزم في القواعد ومحكي التذكرة بعدمه « 1 » ، ولعلّه لسبق تعلّق حقوقهم .
[ 2 ] اتّفاقاً كما في المسالك « 2 » .
[ 3 ] كما صرّح به الفاضل والشهيدان والكركي « 3 » وغيرهم ؛ للأصل ، خصوصاً على القول بتعلّق حقوق الغرماء بالمال ا المتجدّد ، وخبر « 4 » الاختصاص بعين المال في الفلس إنّما هو للغريم قبل الحجر ، والمشاركة لهم لا دليل عليها وإن كان قد أدخل لهم مالًا عوض دينه .
ومن ذلك يظهر لك ما في احتمال الضرب . واحتمال الاختصاص ، بل يزيد الأوّل ضعفاً أنّ الجهل لا مدخليّة له في مشاركة الغير بعد فرض اختصاص الحجر للديون السابقة ؛ إذ دعوى أنّ المحجر لاحظ في التحجير الديون السابقة ومثل المفروض ، لا دليل عليها ، بل في المسالك : « أنّ الوجهين شاذّان ؛ لأنّه إن كان غريماً اختصّ بعين ماله وإن لم يكن غريماً لم يضرب » « 5 » ، وإن كان قد يتكلّف لدفع ذلك .
كما أنّه يظهر لك أيضاً ما في المحكي عن فخر الإسلام في شرح الإرشاد من الصبر والضرب « 6 » ؛ لكونه غريماً وأدخل مالًا في مقابلة الثمن ، والاختصاص للعموم .
[ 4 ] ثمّ إنّ ظاهر التعليل للمشاركة : بإدخال المقابل في أموال المفلس يقتضي عدمها إذا لم يكن كذلك وكان [ أي الدين ] برضا من المستحقّ كما في المهر وعوض المتلف بالإذن ، ولعلّه كذلك .
[ 5 ] للأصل ، ونفى الخلاف عنه في التذكرة « 7 » .
هامش
( 1 ) القواعد 2 : 145 . التذكرة 14 : 45 .
( 2 ) المسالك 4 : 96 .
( 3 ) التحرير 2 : 509 . نقله عن حواشي الشهيد في مفتاح الكرامة 5 : 318 . المسالك 4 : 96 . جامع المقاصد 5 : 239 .
( 4 ) الوسائل 18 : 414 ، 415 ، ب 5 من الحجر ، ح 1 ، 2 .
( 5 ) المسالك 4 : 96 .
( 6 ) شرح الإرشاد : 181 ( مخطوط ) .
( 7 ) التذكرة 14 : 32 .