تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
وكيف كان فلا ينبغي الشكّ في أصل جواز الحجر بالفلس على معنى منع التصرّف ، ولعلّ ذلك من مقتضى نصبه حاكماً أيضاً . ( و ) حينئذٍ ف ( - إذا حجر عليه ) استحبّ له إظهار ذلك بحيث لا يتضرّر معاملوه [ 1 ] ؛ لأنّ مثل هذه النصيحة مرادة من الحاكم و ( تعلّق به ) : 1 - ( منع التصرّف ؛ لتعلّق حقّ الغرماء ) . 2 - ( واختصاص كلّ غريم بعين ماله ) . 3 - ( وقسمة أمواله بين غرمائه ) . فينحصر ( القول ) فيه حينئذٍ في هذه الثلاثة :

[ القول في منع التصرف : ]

الأوّل : ( في منع التصرّف و ) [ المختار ] [ 2 ] أنّه ( يمنع من التصرّف ) ابتداءً في المال الموجود حال الحجر ، سواء كان بعوض أو غيره بل ولو محاباة ( احتياطاً ) لحفظ المال ( للغرماء ) ولا يتمّ إلّابذلك [ 3 ] . نعم لا يمنع ممّا لم يكن تصرّفاً فيه كالنكاح والطلاق والقصاص والعفو عنه والإقرار بالنسب ونحو ذلك ممّا هو ليس تصرّفاً في المال وإن استلزم بعضها ذلك كالمؤنة في الإقرار بالنسب ونحوه . كما لا يمنع من التصرّف المحصّل للمال ، كالاحتطاب والاصطياد . وأولى منهما قبول الوصيّة والاتهاب والشراء بثمن في الذمّة والقرض ونحوها ممّا هو مصلحة للغرماء ، بناءً على تعلّق حقّهم بها أيضاً ، فتدخل حينئذٍ في الحجر [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] كما في القواعد والتذكرة ومحكي المبسوط والتحرير « 1 » . [ 2 ] [ كما ] لا خلاف بين الأصحاب في [ ذلك ] . [ 3 ] ضرورة أنّه متى كان له تسلّط على المال بوجهٍ خيف عليه منه ، فلا ريب في أنّ الاحتياط لحق الغرماء الذي شرّع التحجير عليه له في عموم منع التصرّف فيه ، وعن ظاهر الخلاف وكذا الغنية الإجماع على منعه من التصرّف بماله بما يبطل [ حق ] الغرماء « 2 » . [ 4 ] كما صرّح به الفاضل والكركي وثاني الشهيدين « 3 » ، لكن قد يشكل بأصالة عدم تعلّق الحجر بها ؛ إذ الثابت من تعلّقه بالأموال القاصرة حال الحجر لا غيرها ، خصوصاً مع الضرر على أصحابها في بعض أفرادها ، كما إذا اشترى في الذمّة أو باع سلماً ، بناءً على عدم جواز الفسخ للبائع وإن كان جاهلًا ، كما صرّح به الفاضل « 4 » وغيره ؛ للأصل ، وتعلّق حقّ الغرماء بها ، وأنّه لا يشاركهم فيما له من الدين لتجدّده ، وستسمع تحقيق الحال فيه إن شاء اللَّه تعالى . ولعلّه لذلك أو لغيره استشكل في تعلّق الحجر بها في الإرشاد « 5 » ، ولم يرجّح الشهيد في المحكي عن حواشيه وغاية المراد « 6 » ، بل عن فخر المحقّقين : أنّ عدم التعلّق أولى « 7 » .
هامش
( 1 ) القواعد 2 : 143 . التذكرة 14 : 23 لم نعثر عليه في المبسوط ونقله في مفتاح الكرامة 5 : 314 . التحرير 2 : 507 . ( 2 ) الخلاف 3 : 261 . الغنية 247 - 248 . ( 3 ) القواعد 2 : 143 . جامع المقاصد 5 : 226 - 227 . المسالك 4 : 89 . ( 4 ) القواعد 2 : 144 . ( 5 ) الارشاد 1 : 398 . ( 6 ) غاية المراد 2 : 208 . ( 7 ) شرح الارشاد : 181 ( مخطوط ) .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 232 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )